عنوان التشريع: اختصاصات المدراء العاملين في الدوائر المختلفة بالفصل في الدعاوى
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
1- يختص المدير العام لدائرة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية بالفصل في دعاوى تصحيح البيانات الواردة في السجل المدني.
2 – يختص المدير العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية بالفصل بالدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني ذي الرقم (64) لسنة 1978.
3- يختص رؤساء الوحدات الادارية في وزارة الداخلية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد من المادة (483) الى المادة (499) ومن المادة (500) الى المادة (503) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969.
مادة 2
يختص مدير عام دائرة صحة المحافظة في وزارة الصحة بالفصل في:
1- دعاوى تصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة او شهادة الوفاة.
2- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (99) من قانون الصحة العامة ذي الرقم (89) لسنة 1981 باستثناء الدعوى الناشئة عن العود لذات الجرائم الوارد ذكرها في نهاية الفقرة (اولا) من ذات المادة.
3- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (229) لسنة 1987.
مادة 3
1- يختص المدير العام لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص من المادة (390) الى المادة (392) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969.
2 – يختص المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل ذي الرقم (18) لسنة 1987.
مادة 4
1- يختص المدير العام لدائرة الاثار والتراث في وزارة الثقافة والاعلام بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من قانون الاثار ذي الرقم (59) لسنة 1936.
2 – يختص المدير العام لدائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والاعلام بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في:
ا- المادة الخامسة عشرة من قانون الفرق التمثيلية والفنية ذي الرقم (166) لسنة 1964.
ب- المادة العشرين من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية ذي الرقم (64) لسنة 1973.
3- يختص المدير العام لدائرة الرقابة في وزارة الثقافة والاعلام بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في:
ا- المادة الثامنة والعشرين /1 من قانون المطبوعات ذي الرقم (206) لسنة 1968.
ب- المادة العشرين من قانون المطابع ذي الرقم (189) لسنة 1969.
ج- المادة الرابعة عشرة من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان ذي الرقم (45) لسنة 1971.
د- المادة الخامسة والاربعين /1 و 2 من قانون حماية حق المؤلف ذي الرقم (3) لسنة 1971.
4- يختص المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والاعلام، بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من قانون الايداع ذي الرقم (37) لسنة 1970.
مادة 5
يختص المدير العام للتنمية في وزارة الصناعة والمعادن، بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (25) لسنة 1991.
مادة 6
يختص المدير العام للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (38) من قانون التجارة ذي الرقم (30) لسنة 1984.
مادة 7
يختص المدير العام للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في:
1- المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ذي الرقم (54) لسنة 1976.
2- المواد من المادة السادسة عشرة الى المادة التاسعة عشرة من قانون وسم المصوغات ذي الرقم (83) لسنة 1976.
مادة 8
يختص مدير جهاز المخابرات في بغداد ومدراء جهاز المخابرات في المحافظات الاخرى بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1246) في 19/11/1983.
مادة 9
يكتسب المذكورون في البنود من (اولا) الى (ثامنا) من هذا القرار سلطة قضائية لممارسة الاختصاصات المناطة بهم ويتبعون الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية ذي الرقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971، كل في نطاق سريانه عند ممارستهم المهام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 10
يجوز الطعن في القرارات والاحكام الصادرة بموجب البنود من (اولا) الى (سادسا) من هذا القرار امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير المختص وتكون قراراتها قطعية.
مادة 11
يجوز الطعن في القرارات والاحكام الصادرة بموجب البند (سابعا) من هذا القرار امام لجنة استئنافية دائمة تشكل بقرار من رئيس امانة مجلس الوزراء وتكون قراراتها قطعية.
مادة 12
يجوز الطعن في القرارات والاحكام الصادرة بموجب البند (ثامنا) من هذا القرار امام لجنة استئنافية دائمة تشكل بقرار من مدير جهاز المخابرات وتكون قراراتها قطعية.
مادة 13
يختص مدير الدائرة القانونية في الوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين بتصديق الكفالات والعقود والتعهدات ذات العلاقة بالوزارة بدلا من الكتاب العدول.
مادة 14
ينفذ ها القرار بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي تقام بعد نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة