عنوان التشريع: شمول عاملين باحكام قرار رقم 361 لسنة 1978 (العاملين في المؤسسات الصحية) رقم 1155
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1155
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-09 00:00:00
أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – شمول العاملين في المؤسسات الاصلاحية المدرجة أدناه، بأحكام قرار مجـلس قيـادة الـثورة (361) في 19 – 3 – 1978 :
أ – مدرسة تدريب الفتيان.
ب – المدرسة الاصلاحية.
جـ – دار الملاحظة.
د – دار تأهيل الاحداث.
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة