شمول عاملين باحكام قرار رقم 361 لسنة 1978 (العاملين في المؤسسات الصحية) رقم 1155

      التعليقات على شمول عاملين باحكام قرار رقم 361 لسنة 1978 (العاملين في المؤسسات الصحية) رقم 1155 مغلقة

عنوان التشريع: شمول عاملين باحكام قرار رقم 361 لسنة 1978 (العاملين في المؤسسات الصحية) رقم 1155
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1155
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-09 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – شمول العاملين في المؤسسات الاصلاحية المدرجة أدناه، بأحكام قرار مجـلس قيـادة الـثورة (361) في 19 – 3 – 1978 :
أ – مدرسة تدريب الفتيان.
ب – المدرسة الاصلاحية.
جـ – دار الملاحظة.
د – دار تأهيل الاحداث.
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة