قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978

      التعليقات على قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-09 00:00:00

الفصل الاول
أحكام عامة

مادة 1
اولا – تؤسس نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية، بموجب هذا القانون، ويكون مركزها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات، ويجوز فتح قطاعات لها في الاقضية والنواحي، بقرار من الهيئة الادارية المركزية، بناء على أقتراح الفرع، وللهيئة الادارية للفرع تشكيل لجان نقابية في النواحي والمؤسسات التي يوجد فيها عدد من الاعضاء، لا يقل عن (100).
ثانيا – يكون لمنطقة الحكم الذاتي، مكتب سكرتارية مقره مركز الحكم الذاتي، ومهمته تحقيق اغراض هذا القانون.

المادة 2
للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام، ولها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3
اهداف النقابة :
اولا – على الصعيد القطري والمهني :
أ – المساهمة في أعداد المعلم المؤمن بأهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية، ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بما يؤمن الارتقاء بمستوى العملية التربوية.
ب – حشد طاقات المعلمين، وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم في التنمية القومية، بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
جـ – تعبئة المعلمين وترسيخ دورهم كقوة أساسية من القوي التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد.
د – المشاركة في رسم السياسة التربوية ووضع خططها.
هـ – أعداد الكوادر النقابية أعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة.
و – تشجيع النشاط الاجتماعي بين المعلمين وتنمية أنتاجهم الفكري.
ز – تنشيط دور المعلم في التعبئة الاجتماعية للمشاركة في تثقيف الجماهير، ثقافة وطنية وقومية اشتراكية.
ح – تنمية العلاقات الاجتماعية للمعلمين وأسرهم وتطوير حياتهم اليومية.
ط – تنظيم أوقات فراغ المعلم وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه.
ثانيا – على الصعيد القومي :
أ – العناية بالتراث، والعمل على أبراز دور المعلم في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المعلمين في الوطن العربي، من أجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ب – السعي الى توحيد المناهج في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة أهداف الامة العربية والنضال العربي، وأبراز دور المعلم كمرب وقائد في المجال التربوي لتحقيق هذه الاهداف.
جـ – الدفاع عن الجمهورية العراقية، بأعتبارها جزءا من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع الحالات، ولا سيما في ميادين التربية والتعليم.
د – دعم حركة النضال العربي، وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، وأسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة.
ثالثا – على الصعيد العالمي :
أ – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.
ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي، وممارسة النشاطات التي تعمل على أبراز دورها القومي والوطني.
جـ – النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التآمرية وأحلافها العسكرية العدوانية بأعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب وأستقلالها، وعلى السلام في العالم.

مادة 4
تسعى النقابة لتحقيق اغراضها بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كافة، كأصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات وأقامة الدورات والندوات والمساهمة في اللجان والمجالس والمؤتمرات التربوية والعلمية في داخل القطر أو خارجه.

مادة 5
تتألف النقابة من :
اولا – أ – المعلمين الذين يمارسون التعليم في الجامعات والمدارس، والمعاهد التابعة لوزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية (الادارات المحلية) والمؤسسات الحكومية الخاضعة لاشراف وزارة التربية، من غير المحاضرين.
ب – الموظفين العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ومعاهد الادارات المحلية التي لها علاقة بالتعليم ممن لهم خدمة تعليمية، لا تقل عن ثلاث سنوات، أو من تتوفر فيهم شروط الاهلية للتعليم، وفق القوانين والانظمة، أو من الحاصلين على شهادة جامعية اولية.
ثانيا – أ – من يحمل لقب معلم أو مدرس، ويكون مؤهلا للتعليم ويمارسه في المؤسسات والدوائر الاخرى، غير الخاضعة لاشراف وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ب – العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد العربية داخل القطر وخارجه، من غير المشمولين في الفقرات السابقة.
جـ – المعلمين العرب الذين يمارسون مهنة التعليم في العراق.

المحتوى 1
مادة 6
اولا – للنقابة تأسيس الجمعيات والنوادي للاغراض الاجتماعية والثقافية، ووفقا لاحكام هذا القانون، وسائر القوانين والانظمة المرعية.
ثانيا – أ – لا يجوز لاعضاء النقابة أو غيرهم، تأسيس جمعيات أو مؤسسات أو نواد تحمل اسم المعلمين أو ما له علاقة بهم في عموم القطر، الا بقرار صادر عن الهيئة الادارية المركزية، ووفق القوانين المرعية.
ب – للنقابة حق الاشراف المباشر على الجمعيات والمؤسسات والنوادي التي يجرى تأسيسها، بموجب الفقرة (أ) من هذا البند، وتعيين ممثل للنقابة في مجلس ادارة أي منها.
جـ – للنقابة ان تطلب، الى الجهات المعنية حل أي من الجمعيات أو المؤسسات أو النوادي التي جرى تأسيسها، بموجب الفقرة (أ) من هذا البند، اذا ثبت قيامها بأعمال تضر بمصلحة المعلمين.

الفصل الثاني
احكام الارتباط النقابي

مادة 7
اولا – يكون الارتباط بالنقابة عن طريق الانتساب الالزامي للمذكورين في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون.
ثانيا – يكون الارتباط عن طريق الانتساب الاختياري للمذكورين في البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون.

مادة 8
لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها الزاميا عضويتهم فيها، بنتيجة أحالتهم على التقاعد، ما لم يكن التخلي عن العضوية، قد تم بأختيارهم.

مادة 9
اولا – يقدم طلب الانتساب الاختياري للنقابة، الى الفرع المختص.
ثانيا – تبت الهيئة الادارية للفرع في طلب الانتساب، القبول والرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في مقر الفرع.
ثالثا – يحق لمن رفض طلب انتسابه، الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة الادارية المركزية خلال خسمة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار المذكور، وتبت الهيئة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في مقرها، ويكون قرارها بشأن الاعتراض قطعيا.

مادة 10
يجوز انتساب المذكورين في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون، في الحالات التالية :
اولا – عند أستقالتهم من التعليم، على ان تكون لهم خدمة تعليمية، لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا – عند انتقالهم الى وظيفة غير تعليمية في دائرة اخرى من غير الدوائر المذكورة في المادة (5) من هذا القانون، على ان تكون لهم خدمة تعليمية، لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة 11
لا يقبل انتساب من سبق قبوله، عضوا في النقابة ثم فصل منها بصفة دائمية، بموجب احكام هذا القانون، متى اكتسب قرار فصله الدرجة القطعية.

مادة 12
يفقد العضو صفة العضوية :
اولا – عند فقدانه أيا من شروط الانتساب للنقابة.
ثانيا – عند فصله من النقابة، بموجب هذا القانون، متى أكتسب قرار الفصل الدرجة القطعية.

الفصل الثالث
الاحكام الادراية

مادة 13
اولا – تتحدد المسؤولية عن القيام بالمهام المتعلقة بأدارة الشؤون النقابية العامة بتسيير أعمال النقابة بالجهات التالية، وفقا لاختصاصات كل منها المنصوص عليها في هذا القانون :
أ – المؤتمر العام.
ب – مكتب السكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي.
جـ – مؤتمر الفرع.
د – مجلس النقابة.
هـ – الهيئة الادارية المركزية.
و – الهيئة الادارية للفرع.
ز – النقيب.
ثانيا – يجوز تأليف لجان نقابية وفنية لادارة قطاعات الفروع، ولدراسة الموضوعات التي تهم النقابة أو لتسيير المشروعات العائدة لها، وذلك وفقا لاحكام هذا القانون، وطبقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة.
ثالثا – يجرى أنتخاب الهيئات المشار اليها في البند (اولا) من هذه المادة، فيما عدا مجلس النقابة، بطريقة التصويت المباشر، ولا يجوز الفوز بالتزكية.

مادة 14
أولا – يمثل المؤتمر العام، اعضاء النقابة كافة في عموم القطر، ويتكون من اعضاء الهيئات الادارية للفروع، يضاف اليهم ثلاثة لكل الف من مجموع أعضاء الفرع، يختارهم مؤتمر الفرع.
ثانيا – للمؤتمر العام، بوصفه الهيئة العليا للنقابة، الاختصاصات التالية :
أ – رسم السياسة العامة للنقابة.
ب – أقتراح تعديل قانون النقابة.
جـ – اصدار النظام الداخلي للنقابة، واقرار تعديله بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
د – أنتخاب النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ولجنة الضبط المركزية.
هـ – مناقشة التقرير الاداري والمالي للنقابة، وسائر الشؤون المهنية والفنية والثقافية والعامة لها، وأتخاذ القرارات بشأنها.
و – مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة وأقرارها، وجواز التعديل فيها قبل أقرارها.
ز – أقالة الهيئات الادارية المركزية، بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الذين يتكون منهم المؤتمر العام، اذا ثبت لديه تقصير في أداء الواجبات المعهودة اليها، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة، أو مخالفتها المتكررة لهذه الاحكام، وأنتخاب هيئة مركزية جديدة تحل محلها لاكمال مدة الهيئة الادارية السابقة، وله كذلك أقالة اي من أعضاء الهيئة الادارية المركزية لذات الاسباب، وأنتخاب عضو جديد يحل محله لاكمال مدة العضو السابق.
ح – تخويل المجلس بعض أختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة، بموجب ذلك على أول مؤتمر عام ينعقد بعد أتخاذها.

المحتوى 2
مادة 15
اولا – يتكون مكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي، من تسعة أعضاء على اساس ثلاثة أعضاء لكل محافظة، يتم أنتخابهم من قبل الهيئة الادارية لكل فرع.
ثانيا – لمكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي، الاختصاصات والصلاحيات التالية :
أ – تحديد السبل الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة في المنطقة في ضوء قرارات المؤتمر العام والمجلس والهيئة الادارية المركزية.
ب – النظر في سبيل توثيق التعاون بين الهيئات الادارية للفروع في المنطقة.
جـ – مناقشة أسس التنسيق في شؤون العمل النقابي، وتقديم المقترحات بشأن ذلك، الى المؤتمر العام.
د – أنتخاب رئيس مكتب السكرتارية ونائبه.
هـ – أعداد ومناقشة مشروع الميزانية السنوية الخاصة به، والموافقة عليه تمهيدا لتقديمه، الى المؤتمر العام للمصادقة عليه ضمن الميزانية السنوية العامة للنقابة، وجواز التعديل في ذات المشروع قبل تقديمه، وذلك بالتشاور مع الهيئة الادارية المركزية، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
و – تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة والهيئة الادارية المركزية لتحقيق اهداف النقابة في المنطقة.
ز – التنسيق بين الهيئات الادارية للفروع في المنطقة والهيئة الادارية المركزية.
ح – اقرار صرف النفقات التي تستلزمها أدارة المكتب في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية الخاصة به المصادق عليها ضمن الميزانية العامة للنقابة، وجواز تحويل ارصاد مبلغ من اعتماد الى آخر، بالتشاور مع الهيئة الادارية المركزية.
ط – تقديم تقارير نقابية خاصة، الى الهيئة الادارية المركزية بشتى الموضوعات التي تهم مكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي، مشتملة على ملاحظاته ومقترحاته بشأنها، للنظر في أيداعها الى مكتب المجلس، وكذلك تقديم الجانب الذي يتعلق به من التقرير الاداري والمالي اليها، لادخالها في ذات التقرير.
ى – تعيين العاملين في جهاز المكتب، وتحديد رواتبهم وأجورهم، أو مخصصاتهم وممارسة الصلاحيات المعهود اليه بشأنهم، بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة والتعليمات الخاصة.
ثالثا – ينتخب مكتب السكرتارية من بين أعضائه، امين سر المكتب، وامين الصندوق، ومدير الادارة ويبت في استقالاتهم.

مادة 16
اولا – يتكون مؤتمر الفرع من ممثلين، يجرى أنتخابهم في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني كل سنتين، من قبل أعضاء النقابة في الفرع الذين أوفوا بالتزاماتهم، وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك بنسبة (2٪) أثنين من المائة من مجموع عدد الاعضاء في الفرع، على ان لا يـزيد علـى (500) خمسمائة عضو، ولا يقل عن (50) خمسين عضوا.
ثانيا – لمؤتمر الفرع بوصفه الهيئة الممثلة للنقابة في المحافظة، الاختصاصات التالية :
أ – رسم السياسة النقابية للفرع، لتحقيق أهداف النقابة في المحافظة في ضوء قرارات المؤتمر العام والمجلس والهيئة الادارية المركزية.
ب – النظر في سبل توثيق التعاون بين قطاعات الفرع في المحافظة.
جـ – مناقشة الشؤون المهنية والفنية والعامة للنقابة في المحافظة، وتقديم المقترحات بشأنها، الى المؤتمر العام.
د – أنتخاب رئيس الفرع ونائبه واعضاء الهيئة الادارية للفرع.
هـ – مناقشة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالفرع، والموافقة عليه، تمهيدا لتقديمه الى المؤتمر العام، بواسطة الهيئة الادارية المركزية، للمصادقة عليه ضمن الميزانية السنوية العامة للنقابة، وجواز التعديل في ذات المشروع قبل تقديمه.
و – اقالة الهيئة الادارية للفرع، أو أي من اعضائها، وأنتخاب بديل جديد لاي منها، وذلك لذات الاسباب وبذات القيود المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون.

مادة 17
أولا – مدة العضوية في المؤتمر العام، ومؤتمر الفرع سنتان.
ثانيا – يحتفظ العضو في كل من المؤتمر العام، ومؤتمر الفرع بعضويته فيه لغاية أنتهاء مدة الدورة الانتخابية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ما لم يفقد عضويته في النقابة خلال ذات المدة.

مادة 18
اولا – ينعقد المؤتمر العام في اجتماعه الاعتيادي كل سنة خلال عطلة نصف السنة، وذلك بدعوة من الهيئة الادارية المركزية، وفي الموعد الذي تحدده لانعقاده.
ب – ينعقد المؤتمر العام في أجتماعه غير الاعتيادي، في الحالات التالية :
1 – اذا طلب مجلس النقابة ذلك بأغلبية أعضائه.
2 – اذا قررت الهيئة الادارية المركزية ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.
3 – اذا قدم ثلث أعضاء المؤتمر العام طلبا بذلك.
ثانيا – أ – ينعقد مؤتمر الفرع في أجتماعه الاعتيادي كل سنة قبل أنعقاد المؤتمر العام بدعوة من الهيئة الادارية للفرع، وذلك في المواعيد التي تحددها الهيئة الادارية المركزية لكل منهما.
ب – ينعقد مؤتمر الفرع في أجتماعه غير الاعتيادي في الحالتين التاليتين :
1 – اذا قررت الهيئة الادارية للفرع بأغلبية ثلثي الاعضاء.
2 – اذا قدم ثلث اعضاء مؤتمر الفرع طلبا بذلك.
ثالثا – ينتخب كل من المؤتمر العام ومؤتمر الفرع من بين أعضائه، هيئة يتراوح عدد أعضائها بين خمسة اعضاء واحد عشر عضوا، تتولى أدارة شؤون أنعقاده، وتشرف على انتخاب الهيئة الادارية المركزية والهيئة الادارية للفرع حسب الاختصاص.

المحتوى 3
مادة 19
اولا – يكون النصاب كاملا لدى أنعقاد المؤتمر العام، أو مؤتمر الفرع في الاجتماع الاعتيادي، أو غير الاعتيادي لاي منهما بحضور أغلبية الاعضاء، ويؤجل الانعقاد عند انتفاء ذلك مدة لا تزيد على سبعة ايام، ويعتبر النصاب في الاجتماع التالي كاملا مهما كان عدد الحاضرين، على ان يبلغ الاعضاء بموعد هذا الاجتماع تحريريا، أو بوسائل الاعلام المتيسرة الاخرى.
ثانيا – تتخذ القرارات في المؤتمر العام، ومؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تنص احكام هذا القانون على أغلبية معينة، وعند تعادل الاصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الاجتماع.

مادة 20
يتكون المجلس من الهيئة الادارية المركزية، ورئيس مكتب السكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، ورؤساء الفروع.

مادة 21
تتكون الهيئة الادارية المركزية من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا، وتنتخب من بين اعضائها، أمينا عاما للسر ومساعدين له، وأمينا للصندوق، ومديرا للادارة.

مادة 22
اولا – تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه وسبعة اعضاء، وتنتخب الهيئة المذكورة من بين أعضائها، أمين سر الفرع، وأمين الصندوق، ومدير الادارة.
ثانيا – تتكون الهيئة الادارية للقطاع من خمسة أعضاء بضمنهم الرئيس، ويجرى انتخابهم من قبل أعضاء مؤتمر الفرع في ذلك القطاع.
ثالثا – تتكون اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء بضمنهم الرئيس، ويجرى انتخابهم من قبل أعضاء الارتباط في الناحية أو المؤسسة أو القرية، وترتبط بالهيئة الادارية للفرع أو القطاع.
رابعا – ينتخب أعضاء النقابة في كل مدرسة أو معهد أو كلية أو مؤسسة، عضو أرتباط من بينهم لممارسة المهام التي تحدد في النظام الداخلي للنقابة.

مادة
يعين النظام الداخلي للنقابة اختصاصات كل من المجلس والهيئة الادارية المركزية ومكتب السكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي والهيئة الادارية للفرع وتنظيم اجتماعاته وادارته واختصاصات النقيب وأمين السر ومساعدي أمين السر وأمين الصندوق ومدير الادارة ورئيس الفرع وأمين سر الفرع وأمين صندوقه ومدير أدارته.

مادة 24
اولا – مدة العضوية في الهيئة الادارية المركزية ومكتب السكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي والهيئة الادارية للفرع، سنتان مع مراعاة احكام هذا القانون فيما يختص بتأجيل المؤتمر العام، وأحكام النظام.
ثانيا – مدة العضوية في القطاع واللجنة النقابية، سنة واحدة، وينظم النظام الداخلي طريقة اجتماعاتهما وادارتهما وأختصاصاتهما.
ثالثا – يحتفظ عضو كل من الهيئة الادارية المركزية ومكتب السكرتارية والهيئة الادارية للفرع، بعضويته لغاية أنتهاء مدة الدورة الانتخابية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ما لم يفقد عضويته في النقابة خلال ذات المدة.

الفصل الرابع
الاحكام المالية

مادة 25
أولا – تتكون مالية النقابة من الموارد التالية :
أ – بدل الانتساب، وقدره (ديناران)، يستقطع من أول راتب.
ب – الاشتراك السنوي، وقدره ( – /6) (ستة دنانير).
جـ – أرباح الكتب والنشرات والمطبوعات التي تصدرها النقابة، والتي يتم توزيعها لقاء مقابل نقدي.
د – ريع الحفلات التي تقام من قبل النقابة والفروع، أو لمنفعة أي منها.
هـ – المنح والهبات والتبرعات والاعانات.
ثانيا – أ – تودع أموال النقابة ذات الصفة المركزية، وأموال الفروع في احد المصارف العراقية، ويتم السحب منها، بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الادارية المركزية.
ب – ترصد في صندوق النقابة المركزية، وصناديق الفرع المبالغ التي تحدد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند لتدارك النفقات الفورية الضرورية والنثرية، وتحدد ذات التعليمات سبل التصرف بهذه المبالغ وتسديد رصيدها.
جـ – يحتفظ في المقر المركزي للنقابة بالوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة بأموال النقابة ذات الصفة المركزية، ويحتفظ بمثلها لدى مقرات الفروع فيما يتعلق بأموالها.

مادة 26
اولا – يجرى أستيفاء بدلات الانتساب والاشتراك عن طريق استقطاعها في الاوقات المقررة من قبل الموظفين الحسابين المسؤولين في الدوائر والمؤسسات التي يدفعها الاعضاء من قائمة رواتبهم، وترسل مباشرة الى أمانة الصندوق المركزي للنقابة.
ثانيا – لا يحق لمن كان منتسبا، الى النقابة المطالبة بأسترجاع ما أستقطع منه لحسابها، وفقا لاحكام هذا القانون في جميع الاحوال التي يفقد فيها صفة العضوية.

المحتوى 4
مادة 27
اولا – تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ثانيا – تكون بداية السنة المالية للنقابة ميعادا معتادا للبدء في تنفيذ الميزانية السنوية العامة الجديدة لها المقترحة، بمصادقة المؤتمر العام أو المجلس حسب الاقتضاء، مع مراعاة أحكام البند (رابعا) من
المـادة (28) من هذا القانون.

مادة 28
اولا – تتكون الميزانية السنوية العامة للنقابة من الميزانيات الخاصة لكل من المقر المركزي للنقابة والاعتمادات والمشروعات ذات الصفة المركزية ومكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي والفروع.
ثانيا – يجرى، وفقا لاحكام هذا القانون، والنظام الداخلي للنقابة، والتعليمات الصادرة، بموجب أي منهما، أعداد مشروع كل من الميزانيات الخاصة، وتقديمه الى المراجع المختصة للموافقة عليه وأدخال الميزانيات الخاصة في مشروع الميزانية السنوية العامة، وتقديمه الى المرجع المختص، للمصادقة على ذات الميزانية العامة.
ثالثا – لا يجوز البدء بتنفيذ الميزانية الجديدة، طبقا لاحكام هذا القانون، والنظام الداخلي، أو التعليمات الصادرة، بموجب أي منها، الا بعد أتمام اجراءات المصادقة عليها، وفقا لذات الاحكام، مع مراعاة حم البند (رابعا) من هذه المادة.
رابعا – يعمل، بموجب الميزانية السنوية للسنة المالية السابقة، أو تخمينات الميزانية للسنة المالية الحالية، أيهما أقل، وذلك بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تلك الاعتمادات، اذا حلت السنة المالية الجديدة، ولم تكن المصادقة على الميزانية العامة لها قد تمت.

مادة 29
أولا – تتكون لجنة الضمان في النقابة من خمسة أعضاء على الاقل من أعضاء الهيئة الادارية المركزية أو المؤتمر العام، وبرئاسة أحد أعضاء الهيئة الادارية المركزية، وتحدد واجباتها بنظام.
ثانيا – تخصص (60٪ ) (ستون من المائة) من مبالغ الاشتراكات السنوية، لتقديم الخدمات النقابية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة.

مادة 30
تنظم العلاقة المالية بين النقابة ومكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي والفروع، وفق النظام الداخلي، والتعليمات التي تصدرها الهيئة الادارية المركزية بهذا الشأن.

مادة 31
تلتزم النقابة ومكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي والفروع، بأجراء تدقيق مالي سنوي لوقائع معاملاتها المالية والحسابية من قبل مدققين قانونيين مجازين، وتعلن نتائج ذلك في أول مؤتمر نقابي يلي أنجاز التدقيق.

الفصل الخامس
الاحكام التنظيمية

مادة 31
يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن أعضائها، ولها أشراك ممثل عنها في لجان الانضباط والتحقيق في الوزارات والمؤسسات التي يتبعها العضو فيما يتعلق بالقضايا التي أحيل الى تلك اللجان بسببها.

مادة 33
تمثل النقابة في مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعات ومجالس الكليات ومؤسسات المعاهد الفنية ومجلس التربية ومجالس التربية في المحافظات ومجالس محو الامية ومجالس التخطيط التربوي.

مادة 34
تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية التي لها علاقة بالمعلمين وأعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم، ولا يجوز لاية منظمة مهنية اخرى ممارسة هذا الحق.

مادة 35
تنتسب النقابة، الى منظمات المعلمين العربية والاقليمية والدولية لتحقيق أهدافها، بقرار من الهيئة الادارية المركزية.

المحتوى 5
مادة 36
اولا – يكون تفرغ النقيب وأمين السر العام ورئيس مكتب السكرتارية ورؤساء الفروع للعمل النقابي، بقرار من الهيئة الادارية المركزية.
ب – للوزير المختص، بناء على ترشيح من الهيئة الادارية المركزية، ان ينتدب أي عضو من أعضاء الهيئة الادارية المركزية للنقابة ومكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي وأعضاء الهيئة الادارية للفروع أو أي عضو نقابي، عند الاقتضاء لاي عمل في النقابة أو للعمل في الاتحادات النقابية العربية والدولية للمعلمين وفقا للقانون.
جـ – لا يجوز ان تزيد نسبة المتفرغين والمنتدبين للعمل النقابي في مكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي والفروع، على ثلث اعضاء مكتب السكرتارية، أو الهيئة الادارية للفرع.
ثانيا – تتحمل الوزارة أو الجهة التي ينتسب اليها العضو المتفرغ أو المنتدب، رواتبه ومخصصات غلاء المعيشة اثناء مدة التفرغ.
ثالثا – أ – يجوز منح العضو المتفرغ او المنتدب، مكافأ’ لا تقل عن ثلاثين دينارا، ولا تزيد عن خمسين دينارا شهريا، يتم تحديدها بقرار من الهيئة الادارية المركزية، اضافة الى ما يتقاضاه المتفرغ أو المنتدب من المخصصات المهنية والجامعية، المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية.
ب – للوزير المختص منح المتفرغ أو المنتدب لاعمال النقابة خارج القطر في المنظمات العربية والدولية للمعلمين، مخصصات الخدمة الخارجية.
رابعا – تعتبر مدة تفرغ أو انتداب العضو، خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد والترقية العلمية.

مادة 37
للنقابة أيفاد منتسبيها من أعضاء الهيئة المركزية واعضاء مكتب السكرتارية وأعضاء الهيئات الادارية للفروع وأعضاء اللجان النقابية والموظفين والعمال والعاملين فيها أو في فروعها والعاملين في حقل التربية والتعليم بمهام نقابية داخل القطر أو خارجه، ويعتبر أيفادهم في ذلك أيفادا رسميا، طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، على ان تستحصل موافقة الوزير المختص على أيفاد غير المتفرغين منهم، عند ايفادهم خارج القطر.

مادة 38
اذا انتخب أحد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية، وبمنصب في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية أو الاقليمية أو الدولية، فيحق له أن يبقى في منصبه فيها خلال مدة الدورة النقابية التي أنتخب فيها، بصرف النظر عن الدورة الانتخابية في القطر.

الفصل السادس
احكام الانضباط النقابي

مادة 39
تتكون لجنة الضبط المركزية من ثلاثة اعضاء اصليين، وعضوين احتياط، للحلول محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم، ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه.

مادة 40
اولا – تتولى لجنة الضبط القيام بالمسألة النقابية لاعضاء النقابة عن الافعال التي ينسب اليهم، القيام بها خلافا لاحكام هذا القانون، والنظام الداخلي للنقابة، أو التعليمات الصادرة بموجب أي منها، أو قرارات المراجع المختصة في النقابة، أو خلافا للنظام العام، أو الآداب العامة، مع مراعاة البند (ثانيا) من هذه المادة.
ثانيا – تتولى لجنة الضبط المركزية، القيام بالمسألة النقابية لكل من النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب السكرتارية ونائبه وأعضاء المكتب ورئيس أي من الفروع ونائبه لذات الاسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وتحدد صلاحيتها وواجباتها، بالنظام الداخلي للنقابة.

مادة 41
تكون جلسات لجنة الضبط المركزية، لاغراض المسألة النقابية علنية، ويجوز أنعقاد الجلسة بصفة سرية، بقرار منها، أو بطلب من العضو الذي تجرى مسألته من قبلها.

مادة 42
تتبع في التحقيق في قضايا المخالفات النقابية والمسألة عنها الطرائق التي فيها خصائص لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللعضو المحال على المسألة، ان يوكل محاميا عنه، وله ان يحضر مع وكيله جلسات اللجنة المختصة.

مادة 43
تراعى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، عند أحالة قضايا المخالفات النقابية على لجنة الضبط المركزية، ولدى قيامها بالنظر والفصل في هذه القضايا، طبقا لاحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص فيه، ولا يتعارض مع ذات الاحكام.

مادة 44
يجوز رد عضو لجنة الضبط المركزية، عند وجود سبب من أسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وتنظر الهيئة الادارية المركزية في طلب الرد وتفصل فيه على وجه السرعة، وفقا لاحكام رد الحكام المنصوص عليها في ذات القانون، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.

مادة 45
تبلغ قرارات الضبط المركزية، وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ القرارات والاحكام القضائية، وترسل صورة من القرارات الصادرة منها، بعد أكتسابها الدرجة القطعية، الى الوزارات المختصة والمؤسسات والجهات التي يتبعها العضو.

المحتوى 6
مادة 46
على الهيئات القضائية والجهات المختصة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والادارات المحلية والمؤسسات الاخرى، أرسال قرارات محاكم الجزاء وقرارات لجان الانضباط المتعلقة بأي من اعضاء النقابة، الى كل من لجنة الضبط ولجنة الضبط المركزية بحسب صفته.

الفصل السابع
الاحكام الختامية

مادة 47
لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة، الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز أو المطلوب حجزه.

مادة 48
اولا – اذا حلت النقابة، فتعود ممتلكاتها الى المؤسسة المماثلة لها في أغراضها، وتحددها وزارة التربية.
ثانيا – اذا حلت احدى المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي التي تخص جمهور المعلمين، تؤول ممتلكاتها الى النقابة المركزية.

مادة 49
اولا – يجرى اعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وتثبيت المبادئ والاحكام فيه، وتقديمه الى المراجع المختصة للموافقة والمصادقة، وفقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – يشتمل النظام الداخلي للنقابة، على الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتساب وبأنعقاد مؤتمرات النقابة وأجتماع الهيئات المختصة فيها والقرارات الصادرة من قبل أي منها وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية الخاصة بالنقابة ومكتب سكرتارية منطقة الحكم الذاتي والفروع واللجان الدائمة للنقابة.
ثالثا – يستمر العمل بالنظام الداخلي الحالي للنقابة، الى حين أصدار النظام الداخلي الجديد الذي يحل محله، وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 50
اولا – تنتقل الموجودات النقدية والثابتة المسجلة بأسم لجنة صندوق الضمان في نقابة المعلمين، وكذلك حقوق الصندوق والتزاماته، الى الصندوق المركزي للنقابة.
ثانيا – ينتقل العاملون في جهاز صندوق الضمان في نقابة المعلمين، الى جهاز المقر المركزي للنقابة، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي، ويحتفظ من يقرر أستمراره في هذا الجهاز بالحقوق التي اكتسبها خلال خدمته في جهاز الصندوق، ويستمر على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليه بنتيجة تلك الخدمة.
ثالثا – يلغى قانون صندوق ضمان نقابة المعلمين رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

مادة 51
اولا – للمجلس وللهيئة الادارية المركزية، أصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، الى حين أصدار التعليمات الجديدة التي تحل محلها، وفقا لاحكامه.

مادة 52
يلغى قانون نقابة المعلمين رقم (58) لسنة 1963 المعدل.

مادة 53
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لقد أولت قيادة الحزب وثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية التنظيم النقابي أهتماما كبيرا واعتبرته ركيزة اساسية في حشد طاقات الجماهير وتعبئتها من أجل الاسهام الفعال في عملية البناء الاشتراكي التي يشهدها القطر.
وشعورا من نقابة المعلمين، من ان قيامها بدورها على الوجه المطلوب، يتطلب أعادة صياغة أهدافها ورسم السبل القانونية لتحقيق هذه الاهداف بما يمكنها من تأدية رسالتها، وفق أسس ومفاهيم علمية دقيقة وأتجاهات قومية ووطنية.
وبناء على ما تقدم، فقد شرع هذا القانون.