عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لمركز صدام حسين لجراحة القلب (1) لسنة 1993
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى البندان (3) و(5) من الفقرة (د/ ثانيا) من المادة (4) من النظام الداخلي لمركز صدام لجراحة القلب ذي الرقم (1) لسنة 1993، ويحل محلهما ما ياتي:
(3) منح مكافات تشجيعية للمتميزين من منتسبي المركز والذين يقدمون خدمات متميزة للمركز من غير منتسبيه لا يتجاوز مقدارها (3000) ثلاثة الاف دينار شهريا.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1415 هجرية، المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1995 ميلادية.
حاتم حمدان العزاوي
رئيس ديوان الرئاسة