عنوان التشريع: اعفاء السجناء من مدة الحكم المتبعية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعفى النزلاء من العراقيين ممن امضوا (25%) خمسا وعشرين من المئة من مدة الحكم، عما تبقى من مدد محكومياتهم.
مادة 2
يعفى المودعون من العراقيين ممن امضوا (20%) عشرين من المئة من مدة الحكم، عما تبقى من مدد ايداعهم.
مادة 3
يستثنى المحكومون عن الجرائم المخلة بالشرف والقتل العمد والمحكمون العائدون من احكام هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة