عنوان التشريع: حصر تسويق الحبوب بالدولة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
1- يحصر بالدولة تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء وبذور زهرة الشمس بالاسعار التي تحددها الدولة.
2- لمجلس الوزراء اضافة محاصيل زراعية اخرى الى المواد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
مادة 2
تتولى لجان الحصاد والتسويق في الوحدات الادارية (المحافظة / القضاء/ الناحية) توجيه الانذار الى المخالف الذي يستغل الارض الزراعية سواء كان مالكا ام صاحب حق تصرف ام مستاجرا ام متعاقدا مع الدولة ولم يسلم الكمية المطلوبة منه بوجوب تسليمها خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغه.
مادة 3
اذا لم يسلم من وجه له الانذار الكمية المطلوبة منه خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا)، فيتخذ بحقه ما ياتي:
1- تغرم اللجنة المخالف الذي سوق اقل من (100%) مئة من المئة الى حد (75%) خمس وسبعين من المئة من الكمية المطلوبة منه مبلغا يعادل ضعف قيمة الكمية المتبقية بالسعر التجاري وقت التسويق عند عدم دفع مبلغ الغرامة حجزه الى حين التسديد.
2- تغرم اللجنة المركزية المخالف الذي سوق اقل من (75%(خمس وسبعين من المئة الى حد (50%) خمسين من المئة من الكمية المطلوبة منه مبلغا يعادل ضعف قيمة الكمية المتبقية بالسعر التجاري وقت التسويق وحبسه مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا يطلق سراحه ما لم يسدد مبلغ الغرامة.
3- تغرم اللجنة المركزية المخالف الذي سوق اقل من (50%) خمسين من المئة من الكمية المطلوبة منه مبلغا يعادل ضعف قيمة الكمية المتبقية بالسعر التجاري وقت التسويق وحبسه مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وانهاء عقد ايجاره للارض الزراعية المؤجرة له من الدولة، ولا يطلق سراحه ما لم يسدد مبلغ الغرامة.
4- تكون الاحكام الصادرة بموجب هذا البند باتة.
مادة 4
1- لرئيس لجنة الحصاد والتسويق الامر باجراء التحري في اي محل او مستودع او بناء بما في ذلك دور السكن في اي وقت لوضع اليد على المواد المشمولة باحكام هذا القرار.
3- مع عدم الاخلال باحكام البند (ثالثا) من هذا القرار، اذا تم وضع اليد – من خلال التحري- على المواد المشمولة باحكام هذا القرار، تقرر لجنة الحصاد والتسويق مصادرتها وتسليمها الى مواقع التسلم التابعة للوزارة ذات العلاقة.
مادة 5
1- توزع نسبة 40% اربعين من المئة من قيمة المواد المصادرة بموجب الفقرة (2) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق السعر التجاري وقت التسويق، على لجنة الحصاد والتسويق في الوحدة الادارية التي تمت المصادرة فيها والقائمين بالتنفيذ مناصفة.
3- في حالة وقوع الاخبار عن وجود المواد المشمولة باحكام هذا القرار من احد المواطنين يمنح (50%) خمسين من المئة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند، وتوزع نسبة الـ(05%) الخمسين من المئة الاخرى مناصفة بين اللجنة والقائمين بالتنفيذ.
مادة 6
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 7
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (136) في 16/5/1991 المعدل.
مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة