التعديل الثالث للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على التعديل الثالث للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يلغى البند (14) من المادة الثانية من التعليمات عدد (9) لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي:
14- قسم الخدمات الادارية ويتولى الاشراف على الشعب المرتبطة به وهي:
ا‌- شعبة السيارات وتتولى:
اولا- صيانة وتصليح وسائط النقل وضمان حسن استخدامها.
ثانيا- مسك سجل يدون فيه رقم ونوع ومنشا كل سيارة عائدة الى الدائرة.
ثالثا- اجراء الكشوفات الفنية على السيارات وتثبيت عطلاتها ومحاسبة السائق المقصر.
رابعا – فتح ملف خاص بكل سيارة تحتوي على المستمسكات والكتب الرسمية ومحاضر تسليم واستلام السيارة.
خامسا- تدقيق محاضر التسليم والاستلام ومطالبة السائق المسلم بالمواد الناقصة وما اصاب السيارة من اضرار وطلب احالته على اللجنة التحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق المسبب والمقصر باحداث النقص او الضرر.
سادسا- تنظيم سير خطوط نقل موظفي الدائرة من اماكن سكناهم الى الدائرة وبالعكس.
ب‌- شعبة الخدمات وتتولى:
اولا- الاجابة على الكتب التي ترد الى القسم.
ثانيا- حفظ نسخ الكتب الخاصة بالقسم.
ثالثا- متابعة اعمال تنظيف الدائرة وموظفي الخدمات.
جـ- شعبة الطابعة والاوراق وتتولى:
اولا- طبع الكتب.
ثانيا- تاشير الكتب الصادرة والواردة باستثناء الكتب السرية.
ثالثا- توزيع البريد والبرقيات.
رابعا- حفظ الكتب وتقديم الاوليات.
د – شعبة الدفاع المدني وتتولى:
اولا- متابعة اعمال الدفاع المدني في الدائرة والوحدات التابعة لها الخاصة بتامين متطلبات السلامة والامان فيها وكذلك مهمات الدفاع المدني والامن الصناعي.
ثانيا- متابعة عملية رصد المبالغ اللازمة في الموازنة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
ثالثا- ابلاغ التعليمات الوقائية الفنية التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني العامة الى اقسام الدائرة والوحدات التابعة لها.
رابعا- متابعة تشكيل فرق الحماية الذاتية وواجب خفارة الدفاع المدني في ضوء تعليمات مديرية الدفاع المدني العامة في هذا الجانب.
خامسا- متابعة تنفيذ خطة الطوارئ المركزية ومتابعة اعداد خطط طوارئ الدائرة والوحدات التابعة لها وحسب التعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني العامة.
سادسا- اعداد تقرير نصف سنوي عن مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني في الدائرة والوحدات التابعة لها وارساله الى مديرية الدفاع المدني العامة.
سابعا- التنسيق والمتابعة في مجال ادخال العاملين في الدائرة والوحدات التابعة لها في دورات الدفاع المدني.
ثامنا- متابعة نتائج الكشوفات الموقعية التي تجرى من مديريات الدفاع المدني وحسب النماذج المعتمدة لديهم لغرض تامين متطلبات السلامة والامان فيها.
تاسعا- تشكيل فرق الدفاع المدني وتنسيب العاملين فيها وحسب الاحتياج وطبيعة العمل.
عاشرا- الاشراف على تنفيذ ومراقبة اجراءات السلامة والامان واجهزة الاطفاء في الدائرة والوحدات التابعة لها.
حادي عشر- التنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة بكل ما يتعلق بشؤون الدفاع المدني.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية