عنوان التشريع: الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1533) المؤرخ في 17/11/1981 ويحل محله ما ياتي:
1- تجرى الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية في نهاية المرحلة الابتدائية باسئلة موحدة لمحافظات القطر كافة على ان يخصص لها (50%) خمسون من المئة من الدرجة ومثلها للسعي السنوي.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من العام الدراسي 1994/1995.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة