عنوان التشريع: استيفاء رسوم السفر
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تستوفى رسوم سفر من الراغبين في السفر خارج القطر ولكل سفره بمن فيهم العراقيون المقيمون في الخارج تسمى (رسوم تخفيف الاذى عن المجتمع) على النحو الاتي:
1- (200000) مئتا الف دينار من عمر 18 ثماني عشرة سنة داخل فما فوق.
2- (150000) مئة وخمسون الف دينار من عمر دون 18 ثماني عشرة سنة.
مادة 2
لوزير المالية بعد موافقة رئاسة الجمهورية صلاحية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 3
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (22) في 14/3/1995.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة