قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رم 91 لسنة 1959

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رم 91 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-24 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الصـحة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من قانون نقابة المهن الصحية رقم 91 لسنة 1959 وتكون الفقرة (7) لها :
7 – اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية لغرض الحفاظ على الاقتصاد القومي وزيادة هذا الجانب من الثروة الحيوانية ومنتجاتها ورعايتها والعمل على رفع الفن البيطري بالمعاونة مع السلطات ذات الشأن .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من القانون المذكور وتكون الفقرة (10) لها:
10 – كل من يمارس مهنة مكملة للطب البيطري .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع والعشــرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 299 في 2-2-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
لـمــا كانت أعمال المهن البيطرية تشابه وتماثل أعمال المهن الصحية ، وحيث أن قلة عدد الذين يمارسون المهن المكملة للطب البيطري لا تساعد على تأسيس نقابة خاصة بهم ، لذلك ارتؤى شمولهم بقانون نقابة المهن الصحية رقم 91 لسنة 1959 لأجل فسح المجال لهم للانضمام الى نقابة المهن الصحية والاستفادة من أغراضها المنصوص عليها في ذلك القانون .

أضف تعليقك