استملاك القطع الزراعية

      التعليقات على استملاك القطع الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: استملاك القطع الزراعية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (814) في 18/7/1985.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تستملك القطع ذوات الارقام (57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و و20/3) مقاطعة (26) ابو جدايل/ الكاظمية في بغداد استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 وتسجل باسم ديوان الرئاسة.

مادة 2
يقدر بدل استملاك القطع المشار اليها في البند (اولا) من قبل لجنة الاستملاك المشكلة في مديرية زراعة بغداد، وتتولى وزارة المالية دفع بدلات الاستملاك الى مستحقيها.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
حاتم حمدان العزاوي
رئيس ديوان الرئاسة