بيان تصحيح في قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936

      التعليقات على بيان تصحيح في قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح في قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم 78 لسنة 1977 تقرر ما يأتي :
تحل عبارة (المادة الأولى الفقرة الثانية) محل عبارة (المادة الثامنة) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعجل للبيان المرقم (11) لسنة 2001 المنشور في العدد 3894 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2/9/2001 .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة