اصدار ورقة نقدية من فئة (250) دينارا

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية من فئة (250) دينارا مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية من فئة (250) دينارا
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم (35) سنة 2002 ميلادية .
أولا – نعلن لاطلاع الجمهور أن البنك المركزي العراقي أصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (250) مائتين وخمسين دينارا وفقا للأوصاف المبينة فيما يأتي : –
1 – لون الورقة الغالب هو البنفسجي المائل الى الأحمر .
2 – تكون الورقة مستطيلة الشكل بأبعاد 155 ملم × 68 ملم .
3 – يحتوي وجه الورقة الأيمن على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية “حفظه الله ورعاه”، وفي أعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) وتحتها العبارات الآتية : –
مائتان وخمسون دينارا
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
المحافظ
سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي تتوسط الورقة زخرفة نباتية، وفي الزوايا الثلاث (عدا أعلى اليسار) تذكر الفئة (250) بالأرقام العربية . تحتوي الورقة على رقمين : أفقي يمثل المراتب الأربع العليا وعمودي يمثل المراتب السبع الأولى لتسلسل الورقة .
4 – تتوسط ظهر الورقة صورة قبة الصخرة، والى يمينها زخرفة نباتية وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي الزوايا الثلاث (عدا أعلى اليمين) تذكر الفئة (250) بالأرقام الانكليزية .
5 – يظهر في الفراغ أيسر الورقة صورة مائية لنقوش نباتية عربية كما يظهر جوارها خيط الضمان الأسود .
ثانيا – لا تؤثر الورقة النقدية الصادرة بموجب المرسوم أعلاه على مشروعية الورقة النقدية من الفئة ذاتها الموجودة حاليا في التداول والصادرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم بـ (13) في 17/1/1995 وتعتبر كل من الورقتين ذات قوة ابراء قانوني واحدة .

المحافظ
عصام رشيد حويش