اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة المثنى من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع المقاطعة القطعة الناحية القطاع
نل بريص 54 الحراك الجنوبي 5 النجمي الرميثة
سلسلة تلول النجمي 48 اللواح 1 النجمي الرميثة
تل الضباعي 56 حراك الشرقي 2 النجمي الرميثة
تل سريدان 11 الفارسية 1 قرية الجوابر الخضر
تلول باوة (52 أ) شط خنجر الشرقية 604 النجمي الرميثة
موقع الضلوع 54 حراك الجنوبي 3 النجمي الرميثة
تل السويب 55 حراك الوسطاني 4 النجمي الرميثة