بيان استثناء العقارات المعدة للسكن التي يوفرها مكتب امانة سر التقطر لحزب البعث العربي الاشتراكي من احكام المادة الاولى من قانون ايجار العقار

      التعليقات على بيان استثناء العقارات المعدة للسكن التي يوفرها مكتب امانة سر التقطر لحزب البعث العربي الاشتراكي من احكام المادة الاولى من قانون ايجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان استثناء العقارات المعدة للسكن التي يوفرها مكتب امانة سر التقطر لحزب البعث العربي الاشتراكي من احكام المادة الاولى من قانون ايجار العقار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (2 – ب) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 2000 أصدرنا البيان التالي : –
1 – تستثنى العقارات المعدة للسكن التي يؤجرها مكتب أمانة سر القطر لحزب البعث الاشتراكي من أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية