بيان استثناء العقارات المعدة للسكن التي يوفرها مكتب امانة سر التقطر لحزب البعث العربي الاشتراكي من احكام المادة الاولى من قانون ايجار العقار

عنوان التشريع: بيان استثناء العقارات المعدة للسكن التي يوفرها مكتب امانة سر التقطر لحزب البعث العربي الاشتراكي من احكام المادة الاولى من قانون ايجار العقار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (2 – ب) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 2000 أصدرنا البيان التالي : –
1 – تستثنى العقارات المعدة للسكن التي يؤجرها مكتب أمانة سر القطر لحزب البعث الاشتراكي من أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية

أضف تعليقك