تأسيس شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة

عنوان التشريع: تأسيس شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

1 – اسم الشركة : شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي : محافظة بغداد .
2 – أهداف الشركة : تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية القومية والقرارات التخطيطية للدولة .
3 – نشاط الشركة القيام بما يأتي :
أ – اعداد واجراء البحوث وتنفيذ الأنشطة العلمية والهندسية في مجالات الري الحديثة وتأثيرها على التربة والمحاصيل الزراعية من خلال مركز بحوث متخصص .
ب – اعداد التصاميم الهندسية في مجال تطوير منظومات الري بالرش الحديثة .
ج – انتاج منظومات الري بالرش الحديثة الثابتة والمتحركة .
د – إنشاء مزرعة نموذجية بمساحة (70) دونم لغرض تجربة المنظومات المصنعة في المركز وفحص الاداء لها واجراء المقارنات مع مثيلاتها المحلية والمستوردة .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
أ – استيراد وشراء المواد والمعدات والأدوات الاحتياطية التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الإنتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها واستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق أغراضها وفقا للقانون .
ج – إجراء المزايدات والمناقصات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات وقبول الوكالات وإبرام مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وأن تنشئ أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعاملات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائد النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائد النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفقا لأحكام القانون على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة على هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الادارة ونشاطها .
ح – الاقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ط – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ي – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
ك – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة ( 000 000 350 1) مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار .
6 – الجهة المؤسسة : هيئة التصنيع العسكري .

عبد التواب عبدالله الملا حويش
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التصنيع العسكري

شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / شركة النعمان العامة .
رأسمالها / (800000000) ثمنمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب في بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 2002م .

مسجل الشركات

أضف تعليقك