استيفاء الاجور في المركز الوطني لنقل الدم

عنوان التشريع: استيفاء الاجور في المركز الوطني لنقل الدم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ص /22/ 524 في 10/ذي القعدة/ 1422 هـ الموافق 24/1/2002 تقرر ما يلي : –

1 – تستوفي الأجور في المركز الوطني لنقل الدم وعلى النحو التالي : –
ت نوع الخدمة الأجور بالدينار العراقي المستشفيات الأهلية
أ – أجور خدمات تجهيز قنينة دم عند وجود 350 2000
متبرع (عوض)
ب – أجور خدمات تجهيز قنينة دم عند عدم 750 3000
وجود متبرع (بدون عوض)
ج – أجور خدمات تجهيز مشتقات الدم لكل قنينة 500 1500
1 – بلازما، راسب بارد، أقراص دموية
2 – للمرضى المصابين بسرطان الدم 125 –
(اللوكيميا) ونزف الدم الوراثي
د – فصل خلايا الدم (تبرع) 250 1500
هـ – فصل خلايا الدم (علاجي) 500 3000
و – فحص المطابقة 250 750
ز – فحص مضادات الحوامل 250 750
ح – فحص صنف الدم 250 1000
2 – تكون أجور فحص السيطرة النوعية المقدمة للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية الأخرى كالآتي : –
ت نوع الخدمة الأجور بالدينار العراقي للمستشفيات
الحكومية الأهلية الشركة
أ – فحص سيطرة نوعية (مصول) 500 2000 2500
ب – فحص سيطرة نوعية (اكياس) – – 5000
ج – فحص سيطرة نوعية (مرشحات الدم) – – 5000
3 – تكون أجور الخدمات المقدمة للمرضى من العرب والأجانب غير المقيمين كالآتي : –
ت نوع الخدمة الأجور بالدولار
للمستشفيات الحكومية للمستشفيات الأهلية
أ – أجور خدمات تجهيز قنينة دم 50 100
ب – أجور تجهيز مشتقات الدم لكل قنينة 25 50
4 – تلغى الأجور الخاصة بمصارف الدم الواردة في البيان (26) لسنة 1997 .
5 – يتم توزيع الايرادات المتحققة من الأجور آنفا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (48) لسنة 1990 .
6 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

أضف تعليقك