عنوان التشريع: شمول مركز صدام التخصصي لزرع نخاع النظم بنظام التمويل الذاتي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من كتاب مجلس الوزراء المرقم 9276 في 22/10/2001 تقرر شمول مركز صدام التخصصي لزرع نخاع العظم بنظام التمويل الذاتي وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (124) لسنة (1997) .
ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة