عنوان التشريع: الغاء دائرة كاتب العدل الكرخ / المسائي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة (5 / سادسا) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 .
تقرر ما يأتي :
أولا – الغاء دائرة كاتب العدل الكرخ / المسائي ودمجها بدائرة كاتب العدل الكرخ / الصباحي .
ثانيا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من يوم 2/3/2002 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل