عنوان التشريع: شكر مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الى مديريتين
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
أولا – استنادا لأحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968، تقرر شطر مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الى مديريتين هما :
1 – مديرية التسجيل العقاري / الرصافة الأولى، وتكون منطقة أعمالها (محلات الرصافة القديمة مقاطعة (15) بزايز الفضيلية – مقاطعة (16) الفضيلية – مقاطعة (11) مزرعة حمدي – جزء من المقاطعة (38) الصرافية – جزء من المقاطعة (6) نجيب باشا – جزء من المقاطعة (3) وزيرية) .
2 – مديرية التسجيل العقاري / الرصافة الثانية، وتكون منطقة أعمالها (محلات الكرادة الشرقية والبتاوين – مقاطعة (1) سكينة وكريات – مقاطعة (2) الزعفرانية – مقاطعة (3) الرستمية الصغيرة – مقاطعة (4) الددوية – مقاطعة (5) الترجمانية – مقاطعة (6) كرارة الصغيرة – مقاطعة (7) الهنيدي – مقاطعة (12) الرستمية – مقاطعة (13) النعيرية والكيارة – مقاطعة (14) وزيرية غزالية – مقاطعة (18) ساحة المقابر) .
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل