عنوان التشريع: تعليمات مالية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة /54 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
1- تلغى الفقرة (ثالثا) من التعليمات المادة عدد /9 لسنة 1985 المعدلة ويحل محلها ما ياتي:
ثالثا- كل موظف ضريبي يكتشف حالة تؤدي الى زيادة الضريبة من خلال لجان المسح بعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهربا من الضريبة يمنح مكافاة بنسبة 5% على ان لا تزيد على (- /750) دينار (سبعمئة وخمسين دينارا) عن كل حالة ولا تتجاوز (-/50000) دينار (خمسين الف دينار) سنويا.
مادة 2
2- تنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها.
احمد حسين خضر
وزير المالية