اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
تلول مدائن الخربة 77 تل خديجة الرشاد داقوق
تل دوقير 10 صاري تبة كبير أم المعارك كركوك
خربة جقماغة 11 جقماغة المركز الدبس
طار شنينة 13 حويجة عليا المركز الحويجة