عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة صلاح الدين من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
أبو شجرة 151 68/1 الحدادية الدور
هطرة 17 23/ نهر الحديد القديم تكريت
تل كصيبة 27 69 / تل كصيبة الدور
تل البرصة 16 171/ سيحة البرصة الغريبة الدور
تل ابو نحالة 151 44 / تكريت