تحديد قيمة دفتر التردد للمركبات

      التعليقات على تحديد قيمة دفتر التردد للمركبات مغلقة

عنوان التشريع: تحديد قيمة دفتر التردد للمركبات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 169/ رابعا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي :

1 – تضاف الفقرة التالية الى البند (6 – أ) من البيان رقم 2 لسنة 1997 ليكون رابعا ووفق الآتي : –
رابعا – تحديد قيمة دفتر التردد للمركبات (بدل ضائع) بمبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف دينار .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية