شمول مركز صدام لامراض الغدد الصم والسكري بنظام التمويل الذاتي

      التعليقات على شمول مركز صدام لامراض الغدد الصم والسكري بنظام التمويل الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: شمول مركز صدام لامراض الغدد الصم والسكري بنظام التمويل الذاتي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من كتاب مجلس الوزراء المرقم 9276 في 22/10/2001 تقرر شمول مركز صدام لأمراض الغدد الصم والسكري بنظام التمويل الذاتي وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم بـ (124) لسنة (1997) .
ينفذ اعتبارا من 2/1/2002 .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة