استحداث مديرية مجمع العبور في ام مصر

      التعليقات على استحداث مديرية مجمع العبور في ام مصر مغلقة

عنوان التشريع: استحداث مديرية مجمع العبور في ام مصر
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل قررنا الآتي :

1 – استحداث مديرية مجمع العبور في أم قصر تستقل بكافة اجراءاتها الكمركية عن مديرية أم قصر وتختص بحركة المسافرين .
2 – المساحة الكلية للمجمع (77000) سبعة وسبعون ألف متر مربع يحدها من الجانب الجنوبي والشرقي قناة ميناء أم قصر ومن الجانب الغربي ميناء أم قصر ومن الجانب الشمالي شارع مجمع العبور البحري الحدودي في أم قصر .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية