صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 912
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الأول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1555) (التحديث الثاني) الخاصة بـ (رمل وحصى المرشحات المستخدم لتصفية المياه) . والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3827) في 22/5/2000، فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخه مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التحديث بعد ستة أشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية