عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخه من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– الأحذية ذات نعمل حماية وسطى – 2187 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
أحذية المطاط المفلكن المبطنة ذات
نعل حماية وسطي مقاوم للخرق