اصدار ورقة نقدية فئة (100) مائة دينار عن البنك المركزي العراقي

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية فئة (100) مائة دينار عن البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة (100) مائة دينار عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم (34) سنة 2002 ميلادية .
أولا – نعلن لاطلاع الجمهور ان البنك المركزي العراقي أصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (100) مائة دينار وفقا للأوصاف المبينة فيما يأتي :

1 – لون الورقة الغالب هو الأزرق .
2 – تكون الورقة مستطيلة الشكل بأبعاد 155 ملم × 68 ملم .
3 – يحتوي وجه الورقة الأيمن على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية “حفظه الله ورعاه” وفي أعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) وتحتها العبارات الآتية : –
مائة دينار
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
المحافظ
سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي
تتوسط الورقة زخرفة هندسية بألوان مختلفة وبثمانية رؤوس، وفي الزوايا الثلاث (عدا أعلى اليسار) تذكر الفئة (100) بالأرقام العربية . تحتوي الورقة على رقمين : أفقي يمثل المراتب الأربع العليا وعمودي يمثل المراتب السبع الأولى لتسلسل الورقة .
4 – تتوسط ظهر الورقة صورة الشناشيل البغدادية وبجانبها زخرفة وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي (باللغة الانكليزية، وفي الزوايا الثلاث (عدا أعلى اليمين) تذكر الفئة (100) بالأرقام الانكليزية .
ثانيا – لا تؤثر الورقة النقدية الصادرة بموجب المرسوم أعلاه على مشروعية الورقة النقدية من الفئة ذاتها الموجودة حاليا في التداول والصادرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم بـ (105) في 24/4/1994، وتعتبر كل من الورقتين ذات قوة ابراء قانوني واحدة .

المحافظ
عصام رشيد حويش