تحديد اجور الوصفات التركيبية وتجزئة المستحضرات الصيدلانية

      التعليقات على تحديد اجور الوصفات التركيبية وتجزئة المستحضرات الصيدلانية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور الوصفات التركيبية وتجزئة المستحضرات الصيدلانية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

المادة -1-
يتقاضى الصيدلي الاجور المبينة في ادناه عند قيامه بتجزئة او تركيب المستحضرات الاتية:
اولا- السوائل:
ا‌- المزج والمستحضرات السائلة الواردة ضمن دساتير الادوية العراقية والاجنبية (50) خمسون دينار.
ب‌- مزج المستحضرات الصيدلانية (25) خمسة وعشرون دينارا.
جـ- اذابة المستحضرات الخاصة (الاشربة الجافة) بالماء المقطر (25) خمسة وعشرون دينارا.
د – الماء المغذي (حجم لتر واحد) (50) خمسون دينارا.
ثانيا- المساحيق:
ا‌- المساحيق التي تباع مجزاة من عبوة كبيرة (25) خمسة وعشرون دينارا.
ب‌- المساحيق التي تباع مجزاة (الكبسولات والباكيتات) (5) خمسة دنانير لكل كبسولة او وباكيت على ان لا تقل اجرة التحضير عن (50) خمسون دينارا.
ثالثا- المراهم والكريمات (50-100 غرام) (50) خمسون دينارا.
ولكل (100 غرام) اضافي (25) خمسة وعشرون دينارا.

مادة 2
يتقاضى الصيدلي الاجور المبينة في ادناه عند قيامه بتجزئة المستحضرات الاتية:
اولا- تجزاة الاقراص والكبسولات: يضاف (50%) من سعر العبوة الكاملة في حالة وجود ضرورة لتجزئتها ، على ان لا يزيد سعر القرص او الكبسولة الواحدة عن (5) دنانير في كل الاحوال.
ثانيا- تجزاة المجولات: يضاف (100%) من سعر العبوة الكاملة في حالة وجود ضرورة لتجزئتها، على ان لا يقل سعر المجول الواجد عن (25) خمسة وعشرون دينارا.
ثالثا- تجزئة الاشربة: يجوز تجزئة الاشربة (عدا المضادات الحيوية) على ان لا تقل الكمية المجزاة عن:
(60سم3) كحد ادنى، ويستوفي الصيدلي مبلغ (25) خمسة وعشرون دينارا كاتعاب فنية وعلمية.

مادة 3
تضاف على الاجور الواردة في هذه التعليمات قيمة المواد الاولية المستعملة في التركيبة, ومواد التعبئة والتغليف، وعند احتواء التراكيب المذكورة على مستحضرات طبية خاصة، ويقتضي تجزئتها فتضاف الى القيمة الكاملة بكلفة سعر البيع للعبوة المستعملة لاقل تعبئة واقل تركيز.

مادة 4
لا يجوز تحوير شكل صيدلاني معين الى شكل صيدلاني اخر يختلف عنه بالمواصفات النهائية، فمثلا لا يجوز تضير اشربة المضادات الحيوية من الحبوب والكبسولات.

مادة 5
تلغى التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها المرقم (3503) الصادرة بتاريخ 28/3/1994.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نقيب الصيادلة