عنوان التشريع: تعديل قانون الاوسمة والانواط (95) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى البند (ثالثا) من المادة (29) من قانون الاوسمة والانواط ذي الرقم (95) لسنة 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة