النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين

      التعليقات على النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
ا‌- الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ب‌- الدائرة – دائرة الرعاية الاجتماعية
جـ- المدير – مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية
د – القانون – قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
هـ- الجمعية – الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين.
و- المجلس – مجلس ادارة الجمعية.
ز- الهيئة العامة – اعضاء الجمعية المساهمون المستمرون بالعمل.

مادة 2
تسمى الجمعية (الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين الـ ويكون مقرها في ومنطقة عملها في وهي ذات مسؤولية محدودة .

مادة 3
تهدف الجمعية الى دمج المعوقين في المجتمع عن طريق العمل والاستفادة من امكانياتهم في اطار خطة الدولة الانتاجية وتحقق هذه الاهداف بالوسائل الاتية:
ا‌- توفير المواد الاولية التي تدخل في عمل الجمعية.
ب‌- انتاج السلع والبضائع المصنعة ونصف المصنعة او تقديم الخدمات كاعمال الصيانة او غيرها.
جـ – اعداد الخطط الانتاجية الحرفية استثمار موارد الجمعية وتشغيل الاعضاء وتحديد اجورهم الشهرية او تشغيلهم بحساب اجر القطعة.
د – شراء واستئجار ما تحتاجه الجمعية والعمل الانتاجي من لوازم وادوات ومكائن والات وعدد وغيرها ووضعها تحت تصرف الجمعية مباشرة.
هـ- استيراد المواد الاحتياطية والانتاجية وما يتطلبه عمل الجمعية.
و- المشاركة في المعارض التجارية او فتح معارض او ورش خاصة بالجمعية.
ز- الحصول على المنح المالية من وزارة المالية ومن منشات القطاع الاشتراكي او شركات القطاع المختلط والقروض والسلف من صندوق التعاون والمصارف والدوائر لقاء رهن اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة وحسب ما تقرره الهيئة العامة وبموافقة الدائرة.
ح- التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة اخرى ذات علاقة بمنتجات وخدمات الجمعية.
ط- الاستفادة من نشاطات الجمعيات التعاونية العربية والدولية للحصول على تسهيلات في تبادل الخبرات والتجارب والتدريب.
ي- اقامة الحفلات الترفيهية والندوات التعاونية واصدار المطبوعات والمنشورات واقامة الدورات التدريبية او المشاركة فيها.
ك- السعي في الحصول على معينات للاعضاء المعوقين.

مادة 4
تضم الجمعية:
ا‌- المؤسسين.
ب‌- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم كاعضاء في الجمعية.
جـ – الشخصيات الاخرى التي تسمح الدائرة بقبولها وفق القانون.

مادة 5
ا‌- يشترط في عضو الجمعية ان يكون:
اولا- عراقيا.
ثانيا- اكمل الخامسة عشرة من العمر.
ثالثا- حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم علي بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
رابعا- قبل نظام الجمعية كتابة هو او ولي امره.
خامسا- من سكنة المحافظة التي توجد فيها الجمعية.
سادسا- حاصلا على شهادة تاهيلية او له ممارسة بطبيعة اعمال الجمعية.
سابعا- عوقه من ذات العوق الذي تاسست الجمعية من اجله.
ب‌- يكون طلب الانتماء الى الجمعية وفق الصيغة الاتية:
(اني……………………….من سكنة …………….محافظة………………..البالغ من العمر………..حاصلا على شهادة ……………………ومهنتي……………………..وعنوان سكني………………محلة……………زقاق…………دار رقم………….الهاتف………الخ).
ويضم معلومات عامة هي:
اولا- متزوج اعزب ارمل
ثانيا- عدد الاولاد
ثالثا- متقاعد
ويختم الطلب بالعبارة الاتية: ارجو قبول انتمائي الى جمعيتكم واقبل سلفا نظام الجمعية.

مادة 6
لمن تتوفر فيه شروط العضوية ان يقدم طلب الانتماء الى المجلس معززا ببدل الانتماء وقيمة السهم المكتتب به وفق احكام المادة (84) من القانون.

مادة 7
فقدان العضوية: يفقد العضو صفة العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية:
ا‌- اذا فقد احد شروط العضوية.
ب‌- الفصل.
جـ – الوفاة.
د – الاستقالة بعد قبولها من المجلس على ان يكون العضو المستقيل قد اوفى بالتزاماته كافة تجاه الجمعية.
هـ- صدور قرار بذلك من المجلس في حالة تقليص حجم العمل في الجمعية.

مادة 8
ا‌- يفصل العضو من العضوية في احدى الحالتين الاتيتين:
اولا- اذا حكم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.
ثانيا- اذا انتمى الى جمعية تماثلها في الاغراض.
ب‌- اذا لم يسدد الديون المستحقة عليه للجمعية.
ثانيا- اذا قام بعمل من شانه ان يلحق بالجمعية ضررا ماديا او معنويا.
ثالثا- اذا انقطع العضو عن العمل بدون عذر مشروع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال سني العمل ويكون الفصل بقرار يتخذه المجلس ولجنة المراقبة في جلسة مشتركة وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها قطعيا.

مادة 9
يحتفظ العضو بعضويته في حالة التحاقه بالخدمة العسكرية او الدراسة.

مادة 10
ا‌- الهيئة العامة هي اعلى سلطة في الجمعية وتتالف من جميع الاعضاء المسجلين في سجل العضوية ولكل عضو فيها صوت واحد.
ب‌- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاعتيادية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال بناء على دعوة من المجلس عند الحصول النصاب القانوني وذلك بحضور نسبة لا تقل عن نصف اعضاء الهيئة العامة وبخلافه يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على (15) يوما من موعد الاجتماع الاول ويعتبر النصاب متحققا في الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين.
جـ – تكون الدعوة للاجتماع باعلان يوضع في مقر الجمعية ومناطق عملها وفي محلات بارزة فيها او بواسطة الصحف المحلية على ان يكون الاعلان صادر قبل موعد انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل مبين فيه مكان وزمان الاجتماع والغرض منه.

مادة 11
تكون مواضيع الاجتماعات للهيئة العامة كما ياتي:
ا‌- تصديق الخطة السنوية للجمعية المتضمنة خطط الانتاج والموازنة التخمينية للسنة القادمة على اني يعقد اجتماع الهيئة في الفصل الرابع من كل سنة.
ب‌- مناقشة تقرير المجلس ولجنة المراقبة ومراقب الحسابات او التقارير المقدمة من الدائرة او اللجان الادارية والحسابية والتصديق على الحسابات السنوية في ضوء ذلك.
جـ – انتخاب اعضاء المجلس ولجنة المراقبة من غير الاعضاء الذين يتم ترشيحهم من الدائرة والاعضاء الاحتياط على ان لا يقل عددهم لكل من المجلس ولجنة المراقبة عن ثلث الاعضاء الاصليين.

مادة 12
تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا لمناقشة احد المواضيع المبينة في المادة (11) من هذا النظام بدعوة من احدى الجهات الاتية:
ا‌- المجلس.
ب‌- الدائرة / مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين.

مادة 13
تكون مواضيع الاجتماعات الاستثنائية للهيئة العامة كما ياتي:
ا‌- حل او دمج او تصفية الجمعية.
ب‌- اعادة انتخاب اعضاء المجلس او لجنة المراقبة قبل انتهاء الدورة الانتخابية او انتخاب عضو بديل عن العضو الذي انهيت عضويته لاي سبب كان.
جـ – وجود خلل او تقصير جسيم.
د – تقرير منح القروض او الاقتراض.

مادة 14
لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا بحضور ممثل الدائرة.

مادة 15
تنتخب الهيئة العامة بحضور ممثل الدائرة هيئة من ثلاثة اشخاص من اعضائها غير المرشحين وذلك للاشراف على سير انتخابات المجلس ولجنة المراقبة ويراسها ممثل الدائرة.

مادة 16
على العضو ان يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز انابة غيره.

مادة 17
ا‌- يكون للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتالف من اعضاء لا يقل عددهم عن (6) ستة تنتخب الهيئة العامة ثلثي اعضاء المجلس وعضوين احتياط ويختار مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين الثلث الاخر ممن يتوسم فيهم الكفاءة والمقدرة على تسهيل نشاطاتها الانتاجية والتسويقية ومن بين الاشخاص الذين يرغبون للعمل فيها.
ب‌- يكون رئيس المجلس ونائبه من الاعضاء الذين يختارهم مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين.
جـ – تنتخب الهيئة العامة ثلاثة اعضاء من بينها كلجنة مراقبة.

مادة 18
تكون شروط العضوية في المجلس ولجنة المراقبة كما ياتي:
ا‌- ان يكون عراقيا.
ب‌- ان يحسن القراءة والكتابة ويفضل من يحمل شهادة دراسية.
جـ – ان يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ثلاثة اشهر ويستثنى من ذلك اعضاء المجلس الاول الذي انبثق عن الهيئة المؤسسة عند تاسيس الجمعية.
د – ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان يكون حسن السيرة والسلوك.
هـ- ان لا يكون ممن يزاولون لحسابهم او لحساب غيرهم اعمالا تتعارض مع مصلحة الجمعية.

مادة 19
ا‌- لا يجوز ترشيح او انتخاب اي عضو في المجلس او لجنة المراقبة ما لم يكن قد اوفى بالالتزامات المالية المستحقة عليه.
ب‌- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ولجنة المراقبة.
جـ- لا يحق لاي شخص اثناء عضويته في المجلس او لجنة المراقبة ان تكون له علاقة مع الجمعية تختلف عن العلاقات الاعتيادية بين الجمعية وسائر اعضائها.

مادة 20
ا‌- تكون مدة العضوية في المجلس ولجنة المراقبة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها بموافقة الدائرة مدة اقصاها ثلاثة اشهر بطلب من المجلس او لجنة المراقبة.
ب‌- يجوز ان يتقاضى اعضاء المجلس ولجنة المراقبة مكافاة مقطوعة بموافقة الدائرة اضافة الى المكافاة السنوية المقررة بالبند (رابعا) من المادة (34) من هذا النظام.

مادة 21
ا‌- على اعضاء المجلس توزيع الاعمال بينهم في اول اجتماع بعد انتخابهم.
ب‌- اذا تغيب عضو المجلس عن الاجتماع بعذر مشروع فيحل محله العضو الاحتياط.

مادة 22
تنتهي عضوية العضو المنتخب في المجلس في احدى الحالات الاتية:
ا‌- الاستقالة وتكون معتبرة بعد قبولها من المجلس او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
ب‌- الفصل من الجمعية ويكون في احدى الحالات الاتية:
اولا- اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ثانيا- اذا فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
ثالثا- اذا قرر المجلس فصله على ان يذكر في صلب القرار اسباب الفصل.
رابعا- اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس.
خامسا- اذا فقد العضو الاهلية القانونية بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.
سادسا- لمدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية وبناء على توصية مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية تجميد اعمال اي عضو من اعضاء المجلس او لجنة المراقبة لمدة شهرين في كل مرة اذا وجد ان بقاءه في المجلس او لجنة المراقبة يؤدي الى الاضرار بالجمعية ويكون القرار الصادر بهذا الشان قطعيا واذا جمد عمل احد اعضاء المجلس مرتين فللدائرة فصله ولا يحق له ان يكون عضوا في المجلس او اية لجنة في الدورة القادمة.

مادة 23
اذا فصل العضو من قبل المجلس يحق له الاعتراض على قرار الفصل لدى المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الفصل ويكون قراره قطعيا ويجب ان يكون الاعتراض مسببا ويستمل على الجهة التي اصدرته وتاريخ اصداره وتاريخ تبليغه.

مادة 24
ا‌- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او مدير الدائرة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضاءه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي في الرئيس.
ب‌- يرفع رئيس المجلس قراراته وتوصياته ومقترحاته الى الدائرة للمصادقة عليها وعلى الدائرة البت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها في سجل الواردة.

مادة 25
ا‌- يتولى المجلس المهام الاتية:
اولا- تنفيذ قرارات الهيئة العامة بعد تصديقها.
ثانيا- عرض حساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية مع التقارير على الهيئة العامة خلال شهرين من تاريخ تهيئتها على ان لا يتعدى اليوم الثلاثين من شهر مايس للسنة اللاحقة لغرض تصديقها وعلى المجلس ان يرسل الى الدائرة نسخة من حساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية والتقارير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها من الهيئة العامة لغرض اقرارها.
ثالثا- اشعار الدائرة باسماء اعضائه واعضاء لجنة المراقبة والاعضاء الاحتياط وعناوينهم ومهنهم واي تغيير يحصل خلال اسبوعين من تاريخ وقوعه.
رابعا- مناقلة التخصيصات الواردة في الموازنة حسب الحاجة وعلى ان لا تزيد نسبها على 15% من المبلغ المعتمد وبموافقة الدائرة فيما زاد على ذلك.
خامسا- تهيئة السجلات التالية وفق النماذج التي تقررها دائرة الرعاية الاجتماعية ولا تصبح هذه السجلات قانونية ما لم تصدق من كاتب العدل.
1- سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.
2- سجل محاضر جلسات المجلس.
3- سجل محاضر جلسات لجنة المراقبة.
4- سجل العضوية.
5- سجل اليومية العامة.
6- سجل الاسهم والاشتراكات.
7- سجل الصندوق.
8- سجل ذمم الاعضاء.
9- سجل ذمم المجهزين.
10- سجل المصاريف العامة.
11- سجل الاستاذ العام.
12- سجل المخزن.
13- اي سجلات اخرى.
سادسا- الاعتراض على قرار حل الجمعية اذا كان صادرا من الدائرة لدى الوزير خلال (15) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويكون قرار الوزير قطعيا.
سابعا- تحديد صلاحيات الرئيس في الصرف والصلاحيات الاخرى بالحدود التي يراها مناسبة وان تكون بموافقة الدائرة.
ثامنا- يعين العاملون في الجمعية حسب الملاك الشاغر ووفقا لقواعد خدمة العاملين في القطاع التعاوني.
تاسعا- انهاء خدمات اي من العاملين في الجمعية وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في الجمعية عندما يرى ذلك ضروريا للحفاظ على مصالحها.
عاشرا- عرض قراراته على الدائرة للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الدائرة وتعتبر مصادقا عليها بانتهاء المدة المذكورة.
حادي عشر- اعادة عرض القرار الذي تعترض عليه الدائرة للنظر فيه في اول جلسة فان اصر عليه يعاد الى الدائرة مع المبررات لاعادة النظر فيه ويكون قرارها بهذا الشان قطعيا.
ثاني عشر- تضمين العاملين في الجمعية تعويضا عن الاضرار التي تسببوا فيها بسبب اهمالهم او تقصيرهم او مخالفتهم للقانون والتعليمات وهذا النظام.
ب‌- تصدر قرارات المجلس باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

مادة 26
ا‌- تتولى لجنة المراقبة المهام الاتية:
اولا- مراقبة سير اعمال الجمعية وتنبيه المجلس الى المخالفات التي يرتكبها احد اعضائه او العاملين في الجمعية.
ثانيا- الاطلاع على التقرير السنوي قبل عرضه على الهيئة العامة وابداء ملاحظاته عليها.
ثالثا- الاطلاع على المراسلات وتدقيق الصلاحيات بما ينسجم مع اهداف الجمعية.
رابعا-متابعة اعمال المجلس في تنفيذ قرارات الهيئة العامة او اية امور اخرى تتعلق باعمال الجمعية ومستنداتها وسجلاتها ودراسة حسابات وتقارير المجلس ومراقبة الحسابات او المحاسب المجاز وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة والدائرة.
خامسا- الاعتراض على اي قرار يتخذه المجلس تراه مخالفا لمصالح الجمعية وعليها في هذه الحالة عرض القرار على الدائرة لتاييده او الغاءه ويكون قرار الدائرة الصادر بهذا الشان قطعيا.
ب‌- تعقد اجتماعاتها بما لا يقل عن عشرة اجتماعات في السنة وتصدر قراراتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة 27
يمارس رئيس المجلس المهام الاتية:
ا‌- دعوة المجلس للاجتماع.
ب‌- رئاسة جلسات المجلس.
جـ- التوقيع على جميع مراسلات الجمعية.
د – تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى.
هـ- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة التنفيذ.
و- تحويل بعض من صلاحياته الى نائبه.

مادة 28
يمارس نائب الرئيس المهام الاتية:
ا‌- يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
ب‌- تحرير دعوات انعقاد المجلس والهيئة العامة والاشتراك مع الرئيس لتحديد جدول الاعمال.
جـ- تحرير الرسائل الخاصة بالمجلس واستلام المكاتبات وعرضها عليه للنظر فيها.
د – الاشراف على مسك السجلات الادارية والاوراق والمراسلات والعقود والاختام الخاصة بعمله والاحتفاظ بها.
هـ- تحرير شهادات العضوية وهوية الاعضاء.
و- تدوين محاضر الجلسات في سجل المحاضر وتثبيت جدول الاعمال وتاريخ انعقاد المجلس وساعته ومكانه واسماء الحاضرين والمتغيبين ومن اعتذر منهم وينوه عن صحة الاجتماع بحضور العدد القانوني ويبين القرارات والاصوات المؤيدة لكل قرار ويوقع المحضر في مستهل الجلسة وقراءة محضر الجلسة السابقة واثبات التصديق على صحة الصيغة او تعديلها في محضر الجلسة بما يتفق عليه وتدوين راي كل عضو في صلب المحضر اذا كان هناك اعتراض على قرار من القرارات.

مادة 29
يمارس المحاسب وامين الصندوق المهام الاتية:
ا‌- المحاسب.
اولا- تنظيم المستندات الحسابية بانواعها وتاشيرها في السجل.
ثانيا- اعداد موازين المراجعة الشهرية والسنوية.
ثالثا- مسك السجلات الخاصة بالموازنات.
رابعا- اعداد تخمينات الموازنة السنوية للجمعية والحساب الختامي.
خامسا- توقيع الصكوك والاوراق المالية وتظهيرها مع العضو الذي يعتمده المجلس.
ب‌- امين الصندوق.
اولا- مسك سجل خاص للمقبوضات والمدفوعات.
ثالثا- استلام الاموال المستحقة للجمعية ودفع المبالغ حسب الاصول التي يقررها المجلس.
رابعا- تنظيم مستندات القبض والدفع حسب النظام المحاسبي للجمعية.
خامسا- ايداع ما يتجمع لديه من مبالغ لدى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية.
سادسا- حفظ الاختام الخاصة بعمله ويكون مسؤولا عن سلامة استعمالها.

مادة 30
تتكون مالية الجمعية من:
ا‌- قيمة الاسهم المكتتب بها وتمثل راس مال الجمعية على ان تكون قيمة السهم الواحد خمسة دنانير.
ب‌- راس المال الاحتياطي ويتكون من:
اولا- بدلات الانتماء التي يدفعها الاعضاء ومقدارها دينار واحد.
ثانيا- الهبات والوصايا والاعانات النقدية والعينية وغيرها التي تقبلها الجمعية.
ثالثا- المنح التي تقدمها وزارة المالية.
رابعا- الارباح التي تتحقق من تعامل الجمعية مع غير اعضائها.
خامسا- الارباح الراسمالية وهي الارباح الناجمة عن بيع موجودات الجمعية الثابتة.
سادسا- الاحتياط المحتسب عن اندثار الموجودات التي تستخدمها الجمعية وتعود الى الدولة ومبالغ رواتب الموظفين المكلفين بالعمل في الجمعية وتدفع رواتبهم من دائرة الرعاية الاجتماعية واعادة تقييم المواد.
سابعا- الارباح والاموال التي لم يطالب بها العضو خلال خمس سنوات من تاريخ توزيعها.
ثامنا- الارباح المتحققة عن نشاط الجمعية الانتاجي.

مادة 31
للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من راس المال والارباح والمكافات او اي مبلغ مستحق له لقاء ديونها عليه ولها ان تستوفي ديونها المستحقة من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له على الجمعية وتعتبر ديون الجمعية على العضو بما فيها قيمة الاسهم والاشتراكات التي تدفع اقيامها ديونا ممتازة وللجمعية ان تستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ت‌- لا يجوز للعضو ان يرهن اسهمه او اشتراكاته تامينا لقرض يستلفه من غير الجمعية او الشراكات التي لها علاقة مباشرة مع الجمعية.

مادة 32
تدفع الجمعية الى العضو الذي انتهت عضويته قيمة اسهمه المدفوعة لها.

مادة 33
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.

مادة 34
ا‌- يوزع صافي الارباح بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية والدائرة على الحسابات الختامية والموازنة السنوية على النحو الاتي:
اولا- (60%) لراس المال الاحتياطي على ان يخصص (5%) لدعم الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين والاخرى عند الحاجة كسلف او قروض نقدية او مواد اولية او كهبات.
ثانيا- (20%) للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية وعلى ان لا يزيد عن (1500) دينار سنويا ويخصص ما تبقى الى احتياطي راس المال.
ثالثا- (10%) خدمات اجتماعية واذا لم تصرف خلال السنة المالية تخصص الى راس المال الاحتياطي.
رابعا- (10%) مكافات سنوية لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والعاملين في الجمعية والموظفين المكلفين بالعمل فيها والمشرفين المباشرين عليها بقرار من مجلس الادارة على ان لا يزيد مبلغ المكافاة عن (1000) دينار سنويا ويخصص ما تبقى منها الى راس مال الجمعية الاحتياطي.
ب‌- لا توزع الارباح من الاحتياطي في حالة حصول خسارة في موازنة الجمعية لاي من سنوات العمل.

مادة 35
ا‌- للجمعية بعد موافقة الهيئة العامة والدائرة ان تقترض المبالغ اللازمة من المصارف او اية جهة مالية اخرى ولها اصدار سندات اقتراض تعاونية من اعضائها بالشروط التي توافق عليها الدائرة وللجمعية اقراض الجمعيات المماثلة.
ب‌- للمجلس ان يضع خطة لاقراض المشاريع الانتاجية التي يؤسسها الاعضاء على ان يضمن استحصالها بضمانات كافية.

مادة 36
تحل الجمعية بقرار من الدائرة او الهيئة العامة بعد موافقة الدائرة في احدى الحالات الاتية:
ا‌- اذا اصبحت في حالة اعسار لا تتمكن معه من تنفيذ التزاماتها او تعهداتها.
ب‌- اذا ثبت تعذر استمرار الجمعية من تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها.
جـ- اذا خرجت عن الاهداف التعاونية.
د – اذا استنفذت الاغراض التي انشات من اجلها.
هـ- اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة اشهر.

مادة 37
ا‌- تنتهي اعمال مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند نشر بيان التصفية الا اذا طلب منها المصفي الاستمرار في العمل ويجب عليهم ان يقدموا له كافو سجلات ومستندات وموجودات الجمعية وكل ملحق يعود اليها.
ب‌- لاي عضو في الجمعية ولكل من لحقه ضرر من جراء التصفية ان يعترض على حسابات التصفية لدى الدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر وللدائرة ان تستعين بذوي الخبرة بهذا الصدد ويكون قرارها قطعيا ويتحمل المعترض ما يقتضي ذلك من نفقات.
جـ- اذا لم يطالب العضو بما يصيبه من اموال التصفية او اذا تعذر على المصفي توزيع الاموال على الاعضاء خلال مدة شهرين من تحصيلها ويقوم المصفي بايداعها لحساب اولئك الاعضاء لدى الجهة التي تعينها الدائرة واذا انقضت خمس سنوات على تاريخ نشر حسابات التصفية ولم تستلم الاموال من قبل اصحابها فتؤول الى احدى الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين.

مادة 38
كل تعديل في هذا النظام يسجل وينشر وفق الطريقة المتبعة في تسجيل الجمعيات.

مادة 39
تنقل حقوق العضو المتوفى كافة الى ورثته.

مادة 40
ا‌- للجمعية ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض لتكون معها جمعية جديدة من ذات النشاط او متكاملة النشاط.
ب‌- تعتبر قرارات الدمج التي تتخذها الهيئات العامة في الجمعيات المعنية بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات كل منها الى الجمعية الجديدة.
جـ- يتم الدمج بقرار من الهيئة العامة لكل جمعية بعد مصادقة الدائرة.
د – على كل مجلس في الجمعيات المندمجة او التي صدر قرار بتعيين مدير مفوض او مجلس مؤقت لها عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبليغهم بالقرار وعليهم تسليم المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية ومستنداتها وعلى كل مسؤول فيها تسليم ما لديه من وثائق ومستندات واموال ومعلومات الى المجلس الجديد.
هـ لا يمنع تطبيق هذا النظام من الاستعانة بقانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 والتعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه بعد موافقة الدائرة.

مادة 41
تخضع الجمعية كباقي وحدات الدائرة للتفتيش والمراقبة من قبل المسؤولين فيها لغرض متابعة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات.

مادة 42
يتولى قسم الشؤون القانونية بدائرة الرعاية الاجتماعية اصدار اجازة تاسيس الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين بعد توصية مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية وبموافقة المدير ودفع رسم التسجيل الى حسابات الدائرة ومقداره (25) دينار.

مادة 43
ا‌- تطبق احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 واحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما على العاملين في الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين.
ب‌- تطبق قواعد الاجور والزيادات السنوية في الجداول الملحقة بضوابط خدمة العاملين في التنظيمات التعاونية بما يتلائم مع اوضاعها وفقا لامكانيات الجمعية المالية.

مادة 44
يتولى قسم الشؤون القانونية في الدائرة تحريك ومباشرة الدعوى التي تخص الجمعية.

مادة 45
يلغى النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين رقم (1) لسنة 1984 وتعديلاته.

مادة 46
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية