عنوان التشريع: تعليمات قسم هندسة المرور في مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (38) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994، أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
أولا – ي تولى قسم هندسة المرور في مديرية البلديات العامة المهام الآتية :
أ – اجراء الدراسات الشاملة لتخطيط النقل الحضري .
ب – تطوير أجهزة ادارة وتنظيم النقل والمرور .
ج – اعداد التصاميم المرورية والهندسية للتقاطعات وشبكة الشوارع ومواقف السيارات .
د – نصب وتشغيل وصيانة أجهزة أضوية المرور في التقاطعات .
هـ – التخطيط الأرضي وتأثيث الشوارع بمواد السلامة المرورية ونصب العلامات المرورية القياسية والإرشادية .
ثانيا – يدير القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل القسم يعاونه عدد من الموظفين وترتبط بالقسم الشعب الآتية : –
أ – التصاميم والدراسات .
ب – أضوية المرور .
ج – التخطيط الأرضي وتأثيث الشوارع .
المادة – 2 –
تكون (وحدة هندسة المرور) المستحدثة في بلديات مراكز المحافظات عدا محافظة بغداد بمستوى شعبة يديرها موظف بعنوان مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى المهام المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات .
المادة – 3 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الأحمد
=وزير الداخلية