عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (14) والمادة (19) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى القسم الرابع من الجدول رقم (6) الملحق بتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989 ويكون الفقرات (6) و(7) و(8) منه :
6 – صورة إيصالات تصريف العملة الأجنبية الخاصة بالمجاميع السياحية المستقدمة من قبل شركات السفر والسياحة – ج6/ق4/6 .
7 – نسخة البنك من إيصالات بيع وشراء العملات الأجنبية والكشوفات الدورية رقم (1 و2) الخاصة بشركات التوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية – ج6/ق4/7 .
8 – نسخة البنك من الحسابات الختامية / الميزانية العمومية لشركات التوسط في بيع العملات الأجنبية – ج6/ق4/8 .
المادة – 2 –
يضاف ما يلي الى القسم الخامس من الجدول رقم (6) الملحق بالتعليمات ويكون الفقرتين (12) و(13) منه .
12 – كشوفات المصارف بأسماء المسافرين بواسطة شركات الطيران – ج6/ق5/12 .
13 – كشوفات الشركة العامة للنقل المائي بأسماء المسافرين ومراسلاتها – ج6/ق5/13 .
المادة – 3 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام الإدارة والمباني