عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تسهيل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 11 لسنة 1997 و رقم 5 لسنة 1997 (مكافأة لموظفي الداخلية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (11) في 17/2/1997 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من البند (ب) من المادة (1) من تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (11) لسنة 1997 رقم (5) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – نسبة (3،1 ٪) واحد وثلاث من العشر من المئة للعاملين في مركز وزارة الداخلية الذين تحدد هيئة الرأي في الوزارة المذكورة شمولهم بالمكافآت .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية