اسس توزيع الحوافز بين العاملين في دوائر عقارات الدولة ومركز وزارة المالية

      التعليقات على اسس توزيع الحوافز بين العاملين في دوائر عقارات الدولة ومركز وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: اسس توزيع الحوافز بين العاملين في دوائر عقارات الدولة ومركز وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (265) في 29/11/2001 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
أولا – يقصد بصافي الايرادات لأغراض هذه التعليمات مجموع الايرادات التي تحققها دائرة عقارات الدولة مطروحا منها المصروفات .
ثانيا – تستثنى النفقات التحويلية من أحكام هذه التعليمات .
المادة – 2 –
تخصص نسبة (5 ٪) خمس من المئة من صافي الايرادات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وتوزع وفقا لما يأتي :
أولا – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة عقارات الدولة وفق الأسس والمعايير المنصوص عليها في تعليمات الحوافز من أجور الخدمة عن بيع وإيجار أموال وزارة المالية رقم (7) لسنة 2000 .
ثانيا – نسبة (10 ٪) عشر من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة المالية وفق الأسس والمعايير المنصوص عليها في المواد (2 و3 و4 و5 و6 و7 و9) من تعليمات توزيع المبالغ المستوفاة عن الكميات المسوقة من محاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة البيضاء والذرة الصفراء رقم (10) لسنة 2000 .
المادة – 3 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 21/1/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (265) في 29/11/2001 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية