تعليمات مركز الشباب

      التعليقات على تعليمات مركز الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثامنا) من المادة (4) والمادة (12) من قانون هيئة الشباب والرياضة رقم (38) لسنة 1999 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
تنشأ مراكز للشباب في المحافظات عند توفر الامكانات البشرية والمادية .
المادة – 2 –
يهدف المركز الى دعم وتنظيم الانشطة والفعاليات الشبابية التي يقودها الاتحاد العام لشباب العراق بشكل مبرمج وفاعل بغية اسهامهم في بناء مجتمع فاضل وتربيتهم على تحمل المسؤوليات الوطنية والقومية في البناء والتقدم والدفاع عن الوطن والأمة .
المادة – 3 –
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية : –
أولا – الممارسة اليومية المنظمة للنشاطات الفردية والجماعية التي تتم بأجواء ومناخات تربوية ترسخ الايمان المطلق بالله والعراق ومسيرة تموز الخالدة وحزبنا القائد .
ثانيا – وضع الخطط في ضوء البرامج والنشاطات المدرسية بما يلي الأنشطة الشبابية .
ثالثا – تقديم الخدمات للشباب من خلال تنمية مواهبهم وقابلياتهم .
رابعا – تربية وتطوير العناصر الشبابية ذات المواصفات القيادية واتاحة الفرص الكافية لممارسة مسؤولياتهم .
خامسا – غرس روح العمل الجماعي والالتزام والتضحية والفداء في نفوس الشباب وتحمل المسؤولية الوطنية والقومية في البناء والتقدم والدفاع عن الوطن والأمة .
سادسا – اجراء البحث والتقصي عن مشاكل الشباب ومعالجتها بشكل علمي وتربوي .
سابعا – تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام لشباب العراق في أوساط الشباب وتعميق التلاحم النضالي مع المنظمات الجماهيرية والمهنية لبناء الوطن .
ثامنا – المساهمة في الخدمات العامة المقدمة للمنطقة المحيطة بمركز الشباب من خلال مزاولة العمل الشعبي وتنظيم المعسكرات الدائمة والوقتية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
تاسعا – انشاء مكتبة في المركز وتزويدها بالكتب والمنشورات ذات العلاقة بأهدافه .
عاشرا – تعميق الوعي الثقافي لدى الشباب من خلال اقامة الندوات والمناظرات الثقافية ومناقشة قضايا الشباب العامة بأسلوب صريح وموضوعي وممارسة النقد الذاتي .
حادي عشر – اعداد المطبوعات الثقافية الدورية الخاصة بشؤون الشباب الثقافية والاجتماعية واستغلال أوقات فراغهم وتنظيم السفرات داخل المحافظة وخارجها .
ثاني عشر – تنمية وتطوير قابليات الشباب العلمية والمهنية وصقل مواهبهم وتشجيعهم على التخصص العلمي والمهني وعلى الابداع والابتكار للمساهمة في عملية التنمية .
ثالث عشر – تهيئة الفرص أمام الشباب للتدريب العسكري لخلق المواطن القادر على حماية الثورة ومكتسباتها والدفاع عنها .
المادة – 4 –
يمارس المركز في مجال النشاط العلمي بما يأتي : –
أولا – تدريب الشباب على تنفيذ التجارب العلمية في الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والكهرباء والعلوم الأخرى .
ثانيا – تدريب الشباب على استخدام الحاسوب .
ثالثا – تشكيل المجاميع العلمية لممارسة الشباب فعالياتهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم .
رابعا – تشجيع الصناعات اليدوية ومساعدة الشباب على التخصص المهني من خلال وجود الورش المساعدة في المركز .
خامسا – فتح دورات نماذج الطائرات .
سادسا – عرض الأفلام العلمية التي تحقق النشاط العلمي وتزويد الشباب بأحدث المعلومات .
سابعا – اقامة الرحلات العلمية .
ثامنا – اعداد الدراسات والبحوث العلمية .
تاسعا – اجراء المسابقات واقامة المهرجانات والمعارض العلمية .
عاشرا – الكشف عن المتميزين الموهوبين ورعايتهم ومن ثم ترحيلهم الى مراكز الرعاية العلمية المتخصصة بهدف تطوير امكاناتهم وأفكارهم ومبتكراتهم العلمية .
حادي عشر – اقامة المختبرات وادامة الأجهزة والمعدات والممتلكات ونظافتها والمحافظة عليها .
المادة – 5 –
يمارس المركز في مجال النشاط الفني ما يأتي : –
أولا – تدريب الشباب على الفنون :
التشكيلية : وتشمل (الرسم والبوستر والخط والزخرفة، النحت السيراميك وغيرها) .
والنغمية : وتشمل (الموسيقى والانشاد وغيرها) .
والمسرحية : وتشمل (التمثيل والالقاء والديكور والمكياج والاخراج والانارة وغيرها) .
والخياطة : وتشمل (التفصيل والتطريز والمكرميات وغيرها) .
والصناعات اليدوية : وتشمل (صناعة وتنسيق الزهور والطرق على المعادن والسجاد والفخاريات وحياكة السلال وغيرها) .
ثانيا – تقديم العروض النغمية والمسرحية في الأعياد والمناسبات والاحتفالات الوطنية والقومية .
ثالثا – اجراء المسابقات لمختلف النشاطات الفنية مركزيا ولا مركزيا .
رابعا – اقامة المعارض الفنية لمنتجات الشباب في المناسبات .

المحتوى 1
المادة – 6 –
يمارس المركز في مجال النشاط الرياضي ما يأتي :
أولا – تدريب الشباب بما يتلاءم ومواصفات المراحل العمرية البدنية والنفسية والاجتماعية وتوفير الأجواء المناسبة لهم لممارسة هواياتهم في الألعاب الرياضية .
ثانيا – تنمية المهارات الفردية والجماعية في مختلف الألعاب المحببة لنفوس الشباب .
ثالثا – اجراء البحث والتقصي عن المتميزين في الانجازات ممن تتطابق مواصفاتهم البدنية مع الألعاب الممارسة فعلا (الفردية والفرفية) ورعايتهم رعاية خاصة .
رابعا – تشكيل الفرق الرياضية للأشبال والناشئين والشباب (طلائع وفتوة وشباب) وتدريبهم وإشراكهم في المسابقات اللامركزية (على نطاق المحافظة) والمركزية (على نطاق القطر) .
خامسا – ممارسة الرياضة الصيفية للشباب وتشمل (السباحة والدراجات وكرة الطاولة والرماية وغيرها) .
سادسا – تهيئة واعداد قاعات ألعاب التسلية والترويح .
سابعا – تعزيز العلاقة بين المركز والفرق الرياضية الشعبية .
المادة – 7 –
يمارس المركز في مجال النشاط الثقافي ما يأتي :
أولا – انشاء مكتبة في المركز ورفدها بمختلف الكتب ذات العلاقة بأهدافه .
ثانيا – تعميق الوعي الثقافي والسياسي والوطني لدى الشباب من خلال الندوات والمناظرات الثقافية الهادفة .
ثالثا – تنمية وتطوير معلومات الشباب من خلال المطالعة واعداد النشرات وكتابة البحوث .
رابعا – اقامة المهرجانات والمسابقات في الشعر والخطابة .
خامسا – فتح دورات ثقافية في أسلوب اعداد النشرات (الخطابة) وكيفية كتابة التقرير والدراسات والبحوث بشكل مبسط – والصحفية .
سادسا – عرض الرقوق السينمائية الثقافية والروائية والوثائقية بواسطة الأفلام السينمائية أو (الفديو كاسيت) .
المادة – 8 –
يمارس المركز في مجال النشاط الاجتماعي ما يأتي :
أولا – تنظيم العلاقات الطبية والحسنة مع عوائل المنطقة بما يؤمن أعلى مستوى للتفاعل .
ثانيا – تدعيم أواصر الألفة والاخاء والتعاون بين الشباب من خلال العمل والممارسات الجماعية .
ثالثا – اعداد الشباب اعدادا سليما من النواحي السلوكية والاجتماعية وتهيئتهم لتحمل المسؤولية في المجتمع .
رابعا – تنظيم برامج للرحلات تبادل الزيارات .
خامسا – اقامة معسكرات خدمة البيئة والعمل والخدمة العامة .
سادسا – نشر الوعي الادخاري والتعاوني بين الشباب .
سابعا – تهيئة اذاعة خاصة بالمراكز يتركز نشاطها المبرمج على المحاور الآتية : (اجتماعية وثقافية ووطنية ودينية ورياضية وفنية) .
ثامنا – اقامة الاحتفالات في المناسبات والأعياد الوطنية والقومية .
تاسعا – تنظيم احتفالات ترويحية لمنتسبي المركز وعوائلهم شكل دوري .
عاشرا – تنظيم مشروعات تهدف الى ادخال الصناعات اليدوية الصغيرة في محيط الاسر (المنتجة) واستغلالها لزيادة الدخل طبقا للمستوى الاقتصادي لأعضاء المركز والمجتمعات الممثلة فيه .
حادي عشر – القيام بحملات العمل الشعبي داخل المركز وخارجه .
ثاني عشر – متابعة المتسربين من الشباب ومعرفة اسباب ذلك وتذليلها من خلال العلاقات المباشرة مع ذويهم .
ثالث عشر – العمل على حل مشاكل الشباب النفسية وذلك بالبحث عن أسبابها ومعالجتها .
المادة – 9 –
يمارس المركز في مجال التدريب العسكري ما يأتي : –
أولا – تدريب الشباب على الضبط العسكري واستخدام الأسلحة ورفع اللياقة البدنية لهم .
ثانيا – اقامة المخيمات والمعسكرات الوقتية بالتنسيق مع الاتحاد العام لشباب العراق خارج مراكز الشباب والمشاركة بالممارسات المركزية وتشمل المعسكرات (الانتاجية والتدريبية والترويحية والموهوبين والمتفوقين) داخل العراق وخارجه .
ثالثا – تعليم ممارسة القيادة لدى الشباب .
رابعا – التدريب على ممارسة الدفاع المدني والاسعافات الأولية .
خامسا – تقديم العروض العسكرية للطلائع والفتوة والشباب في المناسبات والأعياد القومية والوطنية .
سادسا – المشاركة بدورات القفز المظلي والطيران والمخابرة والدروع والمدفعية والمشاة التي تفتح مركزيا .
سابعا – تشكيل الجوق الموسيقي (فرق الطبالة) لضبط السير والنظام .
المادة – 10 –
أولا – يدير المركز مجلس يتولى تخطيط وتنظيم النشاط الشبابي والرياضي في المراكز يتألف من : –
أ – ممثل عن مكتب الطلبة والشباب في المنطقة – رئيسا .
ب – مدير المركز – نائبا للرئيس .
جـ – ممثل عن مجلس الشباب – عضوا .
د – رؤساء اللجان للطلائع والفتوة – أعضاء .
هـ – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق – عضوا .
و – مشرفو للنشاط الثقافي والرياضي في المركز – أعضاء .
ز – مسؤول الإدارة في المركز – مقررا .
ثانيا – أ – يمارس المجلس ما يأتي : –
1 – اقرار خطط وبرامج أنشطة وفعاليات المركز ومتابعة تنفيذها .
2 – اعداد التقارير الدورية عن الأنشطة في ضوء تنفيذ أقسام المركز الخطط والبرامج ومناقشتها وتقديم المقترحات لحل المشاكل والمعوقات ورفعها الى قسم الشباب والرياضة في المحافظة .
3 – تحديد الضوابط والحالات التي يمكن اعداد الدراسات والبحوث عنها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
4 – البت في طلبات الانتماء الى المركز واتخاذ القرار المناسب بالرفض أو القبول .
5 – التعاقد مع المحاضرين في الاختصاصات التربوية والأنشطة المختلفة للعمل في مركز الشباب وفقا لعقد خاص حسب الساعات المقررة وفق الظوابط المعتمدة في هيئة الشباب والرياضة .
6 – اقتراح تعيين العاملين في المراكز .
7 – اقتراح الأبنية التكميلية للمراكز حسب الأنشطة التي تمارس فيها كالقاعات والملاعب والمسابح وغيرها .
8 – تحديد الأجور الواجب استيفاؤها من الأعضاء أو غيرهم لقاء استفادتهم من المنشآت والخدمات التي يقدمها المركز لهم .
9 – تقويم العاملين في المركز والأعضاء المنتمين اليه سنويا ومنحهم المكافآت العينية والنقدية لقاء خدماتهم الجيدة تجاه المركز على أن لا يتجاوز (5000) آلاف دينار في كل حالة .
ب – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى مدير المركز .

المحتوى 2
المادة – 11 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل في الشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب نصف أعضائه .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – تعرض القرارات والتوصيات على مدير قسم الشباب والرياضة في المحافظة للبت فيها .
المادة – 12 –
أولا – تنتهي العضوية في المجلس في إحدى الحالات الآتية : –
أ – الوفاة .
ب – الاستقالة .
جـ – فقدان الأهلية القانونية .
د – اذا قررت ذلك الجهات التي رشحت العضو .
هـ – اذا لم يحضر العضو ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع .
المادة – 13 –
أولا – يجوز للمجلس فرض احدى العقوبات الآتية : –
أ – التنبيه .
ب – لفت النظر .
جـ – الإنذار .
د – منع العضو من مزاولة النشاط ودخوله الى المركز لمدة أقصاها (30) ثلاثون يوما .
هـ – انتهاء العضوية نهائيا .
ثانيا – لا يجوز فرض العقوبة الا بعد اجراء التحقيق الأصولي .
المادة – 14 –
يمارس العضو في المركز ما يأتي : –
أولا – الأنشطة المختلفة والمشاركة بفعاليات مركز الشباب ولجان الطلائع والفتوة والشباب التابعة للاتحاد العام لشباب العراق، والمساهمة الجادة في تطوير واقع الحركة الشبابية في المنطقة .
ثانيا – استعمال الآلات والأدوات والمواد لأغراض ممارسة الأنشطة المختلفة .
المادة – 15 –
أولا – يصنف الأعضاء المنتمون الى المركز على النحو الآتي : –
أ – عضو طلائعي .
ب – عضو فني .
جـ – عضو شاب .
ثانيا – يشترط في العضو ما يأتي : –
أ – أن يكون عراقيا أو من أبناء الأمة العربية .
ب – أن يتم ترشيحه عن طريق لجان الاتحاد العام لشباب العراق .
ج – ملء استمارة الانتماء الخاصة .
ثالثا – يبلغ طالب الانتماء بنتيجة طلبه خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .
رابعا – تخصص لكل عضو بطاقة تحتوي على المعلومات الرئيسية ويزود بهوية خاصة .
المادة – 16 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

كريم محمود الملا