التعديل الثالث لتعليمات اجور المحاضرات في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري رقم 5 لسنة 1995

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات اجور المحاضرات في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري رقم 5 لسنة 1995
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (28) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 والفقرة (أولا) من المادة (11) من نظام المعهد العالي لضباط قوى الأمن الداخلي رقم (10) لسنة 1979،
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
يلغى نص المادة (3) من تعليمات أجور المحاضرات في المعهد العالي للتطوير الأمني والاداري رقم (5) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي : –
المادة – 3 –
يستحق المحاضر الأجور المقررة في هذه التعليمات عن كل محاضرة أو جلسة تدريسية أو تدريبية يقوم بها وفقا لما يأتي : –
أ – تكون أجرة المحاضرة الواحدة للمحاضر من أصحاب العناوين الوظيفية أو الالقاب العلمية أو الشهادات أو من ضباط قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة ومن ذوي الخبرة والاختصاص كالآتي : –
ت عناوين الوظائف اللقب الشهادة الرتبة أجرة المحاضرة الواحدة
العلمي (بالدينار)
المحاضر من محافظة المحاضر من خارج
بغداد محافظة بغداد
1 – أصحاب الدرجات
الخاصة أو المدير أستاذ لواء فما 1000 1600
العام أو رئيس فوق
الباحثين أو رئيس
الاختصاصيين
2 – أستاذ 800 1400
مساعد
3 – خبير، معاون مدير
عام، رئيس مهندسين،
قاض، مدع عام، العميد 400 700
باحث أقدم والعقيد
4 – مدرس دكتوراه 600 1100
5 – مدير، باحث المقدم 300 550
والرائد
6 – مدرس ماجستير
مساعد أو دبلوم 400 800
أو ما
يعادلهما
7 – رئيس ملاحظين نقيب فما 250 400
دون
8 – بكالوريوس 300 300
9 – المهنيون وأصحاب 400 400
الحرف والمهارات
الخاصة
10 – م . مدرب فني الشهادات 200 200
والدرجات الواقعة الأخرى
ضمن الفئة الخامسة
11 – مدرب فني
والدرجات الواقعة 200 200
ضمن الفئة الرابعة
12 – مدرب فني أقدم
والدرجات الواقعة 400 400
ضمن الفئة الثالثة
13 – رئيس مدربين
فنيين والدرجات 500 500
الواقعة ضمن الفئتين
الثانية والأولى

ب – تكون أجرة المحاضرة لعضو هيئة التدريس في المعهد لما زاد على نصابه المقرر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة .
جـ – تكون أجرة المحاضرة لحاملي الرتبة العسكرية أو اللقب العلمي أو الشهادة أو العنوان الوظيفي وفقا للأجور المنصوص عليها في هذه التعليمات أيهما أعلى .
د – تكون أجرة المحاضرة لدورات الدبلوم العالي والقيادات العليا والوسطى ورؤساء الوحدات الادارية بزيادة (100 ٪) مئة من المئة على الأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة .
هـ – تكون أجرة المحاضرة لدروس الحاسبات بزيادة (100 ٪) مئة من المئة ولدروس الرياضيات بزيادة (50 ٪) خمسين من المئة على الأجور المنصوص عليها في الفقرتين (أ، د) من البند (أولا) من هذه المادة .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية

أضف تعليقك