تعليمات البنك المركزي العراقي تعديل الشروط العامة من تعليمات تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

عنوان التشريع: تعليمات البنك المركزي العراقي تعديل الشروط العامة من تعليمات تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة ديوان الرئاسة الموقر بكتابه المرقم ص/16/5583 والمؤرخ في 10/12/2001 على توصيات اللجنة المشكلة بموجب كتابه المرقم ص/4010 المؤرخ في 16/11/2001 تقرر الآتي :

أولا – تعديل الفقرة (1) من (أولا) من الشروط العامة من تعديلات تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية لتقرأ كالآتي :
(يسمح بتأسيس شركات محدودة، بموجب قانون الشركات النافذ، للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية برأسمال لا يقل عن (25000000) دينار (خمسة وعشرون مليون دينار).
ثانيا – تعديل الفقرة (6) من (أولا) من الشروط العامة من تلك التعليمات لتقرأ كالآتي :
(تقدم الشركة لأمر البنك المركزي العراقي خطاب ضمان صادر عن أحد المصارف العراقية المجازة بما لا يقل عن 40 من رأسمال الشركة اذا كان نشاطها محصورا في التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل القطر فقط و60 من رأس مال الشركات التي لديها حسابات خارج القطر بموافقة البنك المركزي العراقي لغرض توريد الحوالات الى داخل القطر).

المحافظ
عصام رشيد حويش

أضف تعليقك