عنوان التشريع: تأجيل الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-03-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يؤجل المكلفون من مواليد 1977 من ابناء منطقة الحكم الذاتي وقضائي عقره (في محافظة نينوى) وكفري (في محافظة ديالى) من الخدمة العسكرية حتى اشعار اخر.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة