وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 199 لسنة 2001 حق العراقي الذي اتم 18 من العمر طلب تغيير قوميته الى القومية العربية

عنوان التشريع: وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 199 لسنة 2001 حق العراقي الذي اتم 18 من العمر طلب تغيير قوميته الى القومية العربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (199) في 6/9/2001 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
يحق لكل عراقي أتم سن الثامنة عشرة من العمر تقديم طلب تغيير قوميته الى القومية العربية .
المادة – 2 –
يقدم المواطن الذي يروم تغيير قوميته الى القومية العربية طلبا الى رئيس دائرة الأحوال المدنية المسجل فيها، على أن يرفق بالطلب ما يأتي : –
أولا – صورة من شهادة الجنسية العراقية .
ثانيا – صورة من هوية الأحوال المدنية .
المادة – 3 –
أولا – يقوم رئيس دائرة الأحوال المدنية المختص بتنظيم صورة قيد عام 1957 يثبت فيها كافة الشروح الخاصة بالمواطن الذي يروم تغيير قوميته .
ثانيا – يقوم رئيس الدائرة بمفاتحة الجهاز المركزي للاحصاء لتأييد قومية المواطن قبل طلب التصحيح .
المادة – 4 –
يقوم رئيس الدائرة المختصة برفع الطلب مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذه التعليمات الى مدير جنسية وأحوال المحافظة للبت فيه وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 199 لسنة 2001 .
المادة – 5 –
يفتح مدير جنسية وأحوال المحافظة سجلا خاصا يسجل فيه طلب المواطن الذي يروم تغيير قوميته الى العربية يسمى (سجل تغيير القومية) .
المادة – 6 –
على مدير الجنسية والأحوال المدنية في المحافظة تدقيق الطلب ومرفقاته واحالته على مديرية شؤون الجنسية لتأييد صحة صدور شهادة الجنسية العراقية لصاحب الطلب، واعادتها مع المرفقات الى مدير جنسية وأحوال المحافظة للبث في الطلب خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه .
المادة – 7 –
بعد التحقق من توفر الشروط القانونية يصدر مدير الجنسية والأحوال المدنية في المحافظة قرارا بتغيير القومية التي القومية العربية ويرسله الى مديرية شؤون الأحوال المدنية والدائرة المسجل فيها المواطن والجهاز المركزي للاحصاء لتثبيت القومية في السجلات الموجودة لديهم، ويرسل نسخة من القرار الى مديرية شؤون الجنسية لتثبيتها في اضبارة شهادة الجنسية العراقية لصاحب الطلب .
المادة – 8 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية

أضف تعليقك