تشكيلات وملاك وواجبات دوائر هيئة الشباب والرياضة ومهامها واقسامها في المحافظات

      التعليقات على تشكيلات وملاك وواجبات دوائر هيئة الشباب والرياضة ومهامها واقسامها في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: تشكيلات وملاك وواجبات دوائر هيئة الشباب والرياضة ومهامها واقسامها في المحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (6) من قانون هيئة الشباب والرياضة رقم (38) لسنة 1999 أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
الدائرة المالية والإدارية :
يديرها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة في الشؤون المالية والإدارية ويرتبط برئيس هيئة الشباب والرياضة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام ويتولى الصلاحيات المخولة له من المدير العام وتتكون مما يأتي : –
أولا – قسم الأفراد : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل القسم يتولى تطبيق قوانين الخدمة والملاك ويتكون من : –
أ – شعبة الأفراد : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى تطبيق تشريعات الخدمة المدنية والتقاعد وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 .
ب – شعبة الخدمة والهويات : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى تنفيذ معاملات التعيين وانهاء الخدمة ونقل وتنسيب الموظفين الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد العام لشباب العراق والاتحاد الوطني لطلبة العراق .
جـ – شعبة الملاك : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية، يتولى تطبيق قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 والتعليمات الصادرة بموجبه ومسك السجلات اللازمة لذلك .
ثانيا – قسم الخدمات الإدارية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل القسم يتولى تهيئة متطلبات الخدمات الادارية (البدالة – النظافة العامة – ونقل البريد) ومتابعة انتظام دوام منتسبي الهيئة وتهيئة وسائط النقل للموظفين ويتكون من : –
أ – شعبة الخدمات : يديرها موظف حاصل على شهادة دبلوم اختصاص ادارة ويتولى متابعة تنفيذ مستلزمات الخدمات الإدارية للهيئة ودوام منتسبيها .
ب – شعبة النقليات وصيانة الآليات : يديرها موظف حاصل على شهادة دبلوم فني ويتولى متابعة وتهيئة وسائط النقل وضبط حركتها وصيانتها وادامتها وتوفير مستلزماتها للقيام بواجبات الهيئة .
جـ – شعبة الطابعة والاستنساخ : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة دبلوم فني ويتولى متابعة تنفيذ الطبع والاستنساخ ويكون مسؤولا عن تأمين الصيانة والادامة والنظافة لأجهزة الطبع والاستنساخ والفاكس والتلكس .
ثالثا – القسم المالي : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذو خبرة واختصاص بعمل القسم ويتولى وضع واعداد تخمينات الموازنة للهيئة وتشكيلاتها والصرف على فصول ومواد الموازنة ويتكون من: –
أ – شعبة المصروفات : يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة يتولى الصرف وفاق لقانون الموازنة العامة وتنظيم مستندات الصرف والقبض ومذكرات اذن الدفع والقبض والأمور المالية الأخرى .
ب – شعبة الرواتب : يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة، يتولى تنظيم قوائم رواتب موظفي الهيئة وشهادة آخر راتب واجراء التسويات القيدية لمستندات المصروفات الخاصة بأمور الرواتب .
جـ – شعبة أمانة الصندوق : يديرها موظف بعنوان أمين صندوق حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة ويتولى استلام وتسجيل المبالغ النقدية الواردة الى الهيئة وايداعها في الصندوق وتنظيم السجلات الخاصة بذلك واعداد شهادة موجود الصندوق وايداع المبالغ الزائدة في حسابات الهيئة في المصارف الحكومية .
د – شعبة الموازنة : يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة، وتتولى اعداد تخمينات مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للهيئة وتشكيلاتها واقتراح نقل الاعتمادات بين مواد وفصول الموازنة بعد موافقة رئيس الهيئة .
هـ – شعبة السجلات الحسابية : يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة ويتولى مسك سجلات اليومية وسجلات الرواتب وسجلات الصرف والسجلات المالية الأخرى .
رابعا – قسم المخازن : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص في عمل القسم ويتولى تنظيم الأمور المخزنية ومسك السجلات الخاصة بها وقوائم الادخال والاخراج وادارة المخازن والسيطرة عليها وتجهيز دوائر الهيئة وأقسام الشباب والرياضة في المحافظات ويتكون من : –
أ – شعبة الأثاث والسلع الكهربائية المعمرة : –
يديرها موظف بعنوان أمين مخزن حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة ومسك السجلات الخاصة بالادخال والاخراج للأثاث والسلع المعمرة وتنظيمها والسيطرة عليها وفق التعليمات المخزنية المعتمدة .
ب – شعبة القرطاسية والمواد الصحية : يديرها موظف بعنوان أمين مخزن حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص في مجال عمل الشعبة ومسك السجلات الخاصة بالمواد الصحية والقرطاسية وتنظيم عملية الادخال والاخراج والسيطرة عليها وفق التعليمات المخزنية المعتمدة .
جـ – شعبة التجهيزات الرياضية : يديرها موظف بعنوان أمين مخزن حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص في عمل الشعبة ومسك السجلات الخاصة بالتجهيزات الرياضية وتنظيم عملية الادخال والاخراج والسيطرة عليها وفق التعليمات المخزنية المعتمدة .
خامسا – قسم المشتريات والاستيراد : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة واختصاص في مجال عمل القسم ويتولى اعداد البرامج التفصيلية لاستيراد المواد التي تحتاجها الهيئة وتأمين المشتريات من داخل العراق وخارجه وتنظيم الاخراج الكمركي ويتكون من : –
أ – شعبة المشتريات : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية من (كلية الادارة والاقتصاد) ذو خبرة واختصاص في مجال عمل الشعبة وتتولى تنفيذ شراء متطلبات واحتياجات الهيئة والجهات ذات العلاقة من السوق المحلية وتهيئة أسعار المواد واللوازم التي تشملها تلك الاحتياجات .
ب – شعبة الاستيراد : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية من (كلية الادارة والاقتصاد) وذو خبرة واختصاص في مجال عمل الشعبة وتتولى تأمين استيرادات الهيئة وتنظيم الاخراج الكمركي ومسك سجلات بأسماء الشركات التي توضع في القائمة السوداء وعدم التعامل معها في جميع أنواع وصيغ التعامل والتعرف على أسعار المواد المطلوب استيرادها .

المحتوى 1
سادسا – قسم الأمن الصناعي : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى القسم متابعة أعمال الدفاع المدني والخزين الاستراتيجي ويتكون من : –
أ – شعبة الدفاع المدني : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى متابعة واجبات الدفاع المدني وخطة الطوارئ وتأمين متطلبات السلامة والأمان وخفارات الدفاع المدني والحراسات .
ب – شعبة الخزين الاستراتيجي : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى تأمين الخزين الاستراتيجي وتأمين الحماية للمخازن .
سابعا – قسم التخطيط والمتابعة : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال عمل الشعبة وتتولى اعداد خطة الدائرة بالتنسيق مع أقسامها ومتابعة تنفيذها وكذلك متابعة تنفيذ الكتب المهمة واجتماعات هيئة الرأي ومدراء الأقسام وتقديم التقارير بشأنها وترتبط بالمدير العام .
ثامنا – شعبة المراسلات : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى تنظيم بريد الهيئة من الكتب والمراسلات ومسك سجلات الصادرة والواردة وفتح الاضابير الخاصة بالمراسلات وترتبط بالمدير العام .
المادة – 2 –
الدائرة الفنية والهندسية : –
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وذو خبرة واختصاص في عمل الدائرة ويرتبط برئيس الهيئة يعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام وتتولى الدائرة انشاء الملاعب والقاعات والمنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة صيانتها وتتكون مما يأتي : –
أولا – قسم المشاريع : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة المدنية يتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع الانشائية الشبابية المنصوص عليها في الخطة الاستثمارية عن طريق المناقصات وذرعة الأعمال المنجزة وتخمين الكميات الخاصة بها ويتكون من : –
أ – شعبة الإشراف : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة تتولى الشعبة الإشراف على تنفيذ المشاريع وحل المشكلات التي تعترض سير العمل من الإحالة وحتى الإنجاز .
ب – شعبة الذرعة : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة المدنية وتتولى ذرعة الأعمال المنجزة للمشاريع الانشائية .
ثانيا – قسم الصيانة والإنتاج : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة يتولى القسم صيانة المنشآت الشبابية والرياضية ومراكز الشباب وادارة المعامل والورش الانتاجية ويتكون من : –
أ – شعبة صيانة المباني : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة المدنية وتتولى صيانة وترميم المنشآت الشبابية والرياضية ومراكز الشباب فيما يتعلق بأعمال الهندسة المدنية .
ب – شعبة المعامل : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة الميكانيكية وتتولى ادارة المعامل والورش في مراكز الشباب .
ج – شعبة صيانة مركز الهيئة : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة الكهربائية تتولى صيانة بناية الهيئة ومستلزماته كالمصاعد والانارة – أجهزة التبريد – التأسيسات الصحية – أعمال الحدادة والنجارة . . . الخ .
د – شعبة الأعمال الكهربائية والميكانيكية : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة الميكانيكية وتتولى صيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية للوحدات التنظيمية الشبابية والرياضية .
ثالثا – قسم التصاميم : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة المدنية ويتولى القسم اعداد التصاميم للوحدات التنظيمية الشبابية والرياضية، ويتكون من : –
أ – شعبة التصاميم المعمارية والمدنية : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة المعمارية أو المدنية وتتولى اعداد التصاميم المعمارية والمدنية للوحدات التنظيمية الشبابية والرياضية .
ب – شعبة تصاميم الخدمات : يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية وتتولى اعداد التصاميم الميكانيكية والكهربائية والصحية للوحدات التنظيمية الشبابية والرياضية .
رابعا – قسم الأملاك : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في الأملاك ويتولى متابعة وانجاز المعاملات المتعلقة بالأراضي والعقارات الخاصة بالهيئة ويتكون من : –
أ – شعبة الأراضي : يديرها موظف بعنوان ملاحظ يحمل شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في الأراضي تتولى المتابعة وانجاز معاملات الأراضي الخاصة بالهيئة .
ب – شعبة الأبنية : يديرها موظف بعنوان ملاحظ يحمل شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في العقارات وتتولى الشعبة متابعة وانجاز معاملات الأبنية الخاصة بالهيئة .
خامسا – قسم الحاسوب : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في علوم الحاسبات أو هندسة كهرباء أو الالكترونيك أو السيطرة والنظم ولديه خبرة في مجال عمل القسم ويتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة أعمال الحاسبات وتشغيل أجهزتها والإشراف على تطبيقاتها في مركز الهيئة وفروعها واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة باستخدام الحاسوب وبرمجة الأعمال المناطة بها وتهيئة الكادر المتخصص لاداء الأعمال الخاصة بتحليل وبرمجة البيانات والمعلومات وتشغيل الحاسبات لأغراض تنفيذ الأنظمة وتهيئة البيانات وادخالها على الحاسبات وتنفيذ الأنظمة الخاصة بها واجراء التعديلات على البرامج لتوفير الاحصائيات والبيانات والمعلومات المطلوبة وتغذيتها والتنسيق مع المركز القومي للحاسبات في الأمور الفنية والتنفيذية المتعلقة بالقسم ويتكون من : –
أ – شعبة الصيانة والتوثيق الآلي : يديرها موظف بعنوان مهندس أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة الالكترونية لأجهزة الحاسبات وملحقاتها للقيام بالادامة الدورية داخل القسم ومواقع الحاسبات في الهيئة للحافظ على الحاسبات وادامتها لاستمرار وتيرة العمل وتوثيق وثائق الهيئة وتحويلها الى معلومات مخزونة على أقراص ضوئية ليزرية .
ب – شعبة البرمجة والتشغيل : يديرها موظف بعنوان مبرمج حاصل على شهادة جامعية أولية في علوم الحاسبات أو الرياضيات وتتولى تصميم وتنفيذ البرامج التي تلائم متطلبات العمل وفق المقترحات التي تحددها الحاجة الفعلية من خلال توثيق البرامج وتطبيقها وتهيئة وتوزيع مشغلي الحاسبات وتقويم ادائهم .
ج – شعبة الانترنيت : يديرها موظف بعنوان مشغل حاسبة أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الاحصاء أو اللغة انكليزي وتتولى ادارة شبكة الانترنيت وتأمين استخدام المحطات الفرعية للمعلومات لتحقيق الجانب الأمني وتوفير المعلومات لمن يطلبها .
د – شعبة تعليم الحاسوب : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة أو علوم الحاسبات وله خبرة وممارسة في عمل الشعبة وتتولى اعداد واقامة الدورات التعريفية بالحاسوب لتأهيل منتسبي الهيئة والجهات المعنية بشؤون الشباب والرياضة من خلال الدورات التطويرية المتقدمة بالحاسوب ودورات الادامة وتنظيم المناهج والحاضرين الخاصة بالدورات والتنسيق مع دوائر الهيئة والجهات المعنية بشؤون الشباب لإعداد خطة تعليم الحاسوب السنوية وبرنامجه .

المحتوى 2
سادسا – الشعبة الإدارية : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ يحمل شهادة جامعية أولية في الادارة أو له خبرة في عمل الشعبة وتتولى ادارة وتنظيم أعمال الدائرة الفنية والهندسية ومتابعة القضايا الادارية التي تخص الإدارة وترتبط بالمدير العام .
سابعا – شعبة التخطيط والمتابعة : – يديرها موظف بعنوان مهندس يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة وتتولى متابعة الأعمال التي تكلف بها الدائرة الفنية والهندسية واعداد التقارير الدورية الخاصة بها ومتابعة المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية أو الموازنة العامة للدولة وترتبط بالمدير العام .
ثامنا – شعبة حسابات الخطة : – يديرها موظف بعنوان محاسب يحمل شهادة جامعية أولية في المحاسبة وتتولى متابعة حسابات المشاريع التي تنفذ عن طريق الخطة الاستثمارية .
المادة – 3 –
دائرة المعلومات والبحوث والدراسات : – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية . له خبرة وممارسة في مجال الشباب والرياضة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام ويتولى الصلاحيات المخولة له من المدير العام وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تحقيق علمية ودقة العمل التخطيطي في الهيئة وجدوى فنية وتعبوية واقتصادية عالية قائمة على مبدأ وأسس مراحل العملية الإدارية العلمية . وتعتمد على جمع المعلومات والبيانات وتنسيقها وتحليلها ومعاملتها احصائيا واستثمارها لأغراض التخطيط والترجمة وانجاز الدراسات والبحوث الهادفة الى التطوير ومتابعة وتقويم عمليات التنفيذ وتتكون مما يأتي :
أولا – قسم الاحصاء والبحوث : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يتولى اعداد الدراسات وتحليلها واستثمارها لأغراض التخطيط والبرمجة لأهداف وسياسات الهيئة وإنجاز الدراسات والبحوث والتقارير في حقول الأنشطة وفعاليات الشباب والرياضة ويتكون من : –
أ – شعبة الاحصاء والمعلومات : يديرها موظف بعنوان باحث حاصل على شهادة جامعية أولية في الإحصاء وله خبرة وممارسة في اختصاصه ولمدة لا تقل عن (5) خمسة سنوات وتتولى جمع المعلومات وتبويبها وتحليلها ومعاملتها احصائيا وتهيئتها لأغراض التخطيط والبرمجة وابداء المشورة واعداد التقارير الاحصائية .
ب – شعبة الدراسات والبحوث : – يديرها موظف بعنوان باحث حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في مجالات الشباب والرياضة وتتولى اجراء الدراسات والبحوث الميدانية والمكتبية والوقوف على مشاكل ورغبات وميول واتجاهات الشباب وتقديم المشورة العلمية .
ثانيا – قسم التخطيط : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية له خبرة وممارسة بعمل القسم، ويتولى مسؤولية تحقيق علمية ودقة العمل التخطيطي في الهيئة عن طريق تجميع وتنسيق الخطط والبرامج المعدة من شعب التخطيط والمتابعة في التشكيلات الادارية المرتبطة بالهيئة وبما يضمن تحقيق الأهداف وبجدوى تعبوية وفنية واقتصادية عالية ويتكون من :
أ – شعبة خطط وبرامج الأنشطة : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في اختصاصه وتتولى نشر وتعميق حقول المعرفة الواسعة واقتراح أطر التخطيط العام لأهداف وسياسات الهيئة الاستراتيجية وترجمة هذه الأهداف الى برامج سنوية ورفع التقارير الدورية الموحدة عن الممارسات التنفيذية للخطة والبرنامج السنوي الموحد . والتنسيق والتجاوز مع الوحدات التنظيمية المشابهة ذات العلاقة مع الاتحاد العام لشباب العراق واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وغيرها .
ب – شعبة خطط وبرامج القوى العاملة : – يديرها موظف بعنوان باحث حاصل على شهادة جامعية أولية في الادارة أو الاقتصاد . . . وله خبرة وممارسة في عمل الشعبة . . وتتولى اقتراح الأطر والسياسات العامة للهيئة في التخطيط للقوى العاملة واقتراح مفردات ملاكات الهيئة الإدارية والفنية والخدمية وتحديد مسؤولياتهم ومتابعة حركتهم ومطابقتها مع الحاجات الفعلية ووضع منهجية علمية للاعداد والتأهيل والتطوير مع دراسة واستثمار طاقات وقدرات القوى العاملة بالتقدم والتطوير .
جـ – شعبة تخطيط المشاريع والمنشآت الشبابية : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية وله خبرة وممارسة في عمل الشعبة . . وتتولى اقتراح الأطر والسياسات العامة للهيئة في التخطيط للمشاريع والمنشآت الشبابية والرياضية وتحديد هذه المنشآت في الخطة الخمسية وإجراء مسوحات ميدانية لتحديد الأراضي المطلوب الإنشاء عليها والمساهمة في متابعة تنفيذ المشاريع وجميع المعلومات والخرائط عن المدن والمنشآت والملاعب والمسابح الرياضية والمنشآت الشبابية داخل العراق وخارجه .
د – شعبة تخطيط المستلزمات : – يديرها موظف بعنوان باحث حاصل على شهادة جامعية أولية (كلية الادارة والاقتصاد) له خبرة وممارسة في مجال عمل الشعبة . . وتتولى اقتراح الأطر والسياسات العامة للهيئة في التخطيط لتوفير المستلزمات والعدد واللوازم الخاصة بالنشاطات والفعاليات الشبابية والرياضية ووضع وحدات قياسية لاحتياجاتها وتحديد احتياجات الوحدات التنفيذية المرتبطة بالهيئة وبالاتحاد العام لشباب العراق واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سنويا .
ثالثا – قسم المتابعة والتقويم : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في عمل القسم ويكون مسؤولا عن وضع وتحديد أساليب العمل العلمية للمتابعة ومرتبطة بالخطة والبرنامج التنفيذي السنوي وكذلك نظام تقويمي فاعل مع اعداد الجداول العامة والتفصيلية لها بما يضمن صحة ودقة وكفاءة التنفيذ وتصحيح المسارات المنحرفة وتحفيز القوى العاملية بشكليه الايجابي (المادي والمعنوي) والسلبي (الرادع) ويتكون من : –
أ – شعبة الإشراف والمتابعة : – يديرها موظف بعنوان مشرف حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في عمل الشعبة وتتولى تدقيق العمليات التنفيذية للخطط والبرامج، والتأكد على اداء القوى العاملة وكفاءة التنفيذ وملائمة وقت البرمجة للفاعلية الواحدة واجزائها وكذلك ملائمة المكان والمناخ . . . ومعرفة صحة استثمار المنشآت والملاعب والمسابح . والعدد واللوازم والتجهيزات وبشكل اقتصادي وبما يوفر سلامة الشباب . وتحقق المعرفة الميدانية المطلوبة عن مسارات التخطيط والبرمجة واستخدام نتائجها لأغراض التقويم .
ب – شعبة التقويم والتحفيز : – يديرها موظف بعنوان باحث حاصل على شهادة جامعية أولية من كلية الإدارة والاقتصاد وله خبرة وممارسة في عمل الشعبة وتتولى التأكيد على صحة وكفاءة الخطط والبرامج والاختناقات والانحرافات لمسارات العمل المبرمجة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها . . والتأكيد على ان الاستثمارات الأصح والأمثل قد تحقق لكل من القوى العاملة والمنشآت والتجهيزات والعدد واللوازم وعامل الزمن واصدار نظام تقويم علمي وواقعي يرتبط بنظام الإشراف والمتابعة ويحقق الفاعلية المنشودة .
رابعا – قسم التدريب والتأهيل : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة أولية . . وله خبرة وممارسة في مجال عمل القسم ويتولى اعداد قيادات شبابية ورياضية تعبوية وادارة وتطوير القوى العاملة ورفع مستوى ادائها من خلال تخطيط وبرمجة وتنفيذ الدورات والندوات والحلقات الدراسية وتوفير المكتبة الشبابية والرياضية اللازمة لهذا الغرض والمطبوعات ذات العلاقة بمهام الهيئة وكذلك للمنظمات والجهات ذات العلاقة بالأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية ويتكون من :
أ – شعبة التخطيط والبرمجة : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في مجال عمل الشعبة ويقوم بتجميع وتنسيق احتياجات الادارة المركزية واللامركزية من الدورات التدريبية والتأهيلية والتطوير الخاص بمجالات أنشطة وفعاليات الهيئة والتخطيط والبرمجة لها بشكل علمي فاعل ومتابعة تنفيذ الخطة والبرنامج السنوي وتحليل النتائج بشكل موضوعي وتقويمه .
ب – شعبة التدريب : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في رعاية الشباب والرياضة ويتولى تخطيط وبرمجة وتنفيذ الدورات المتخصصة في تدريب القيادات والقوى العاملة وتوفير المستلزمات لها ومتابعة تنفيذها وتقويمها سنويا .
ج – شعبة التأهيل : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية من كلية الإدارة والاقتصاد له خبرة وممارسة في مجال عمل الشعبة وتتولى تنفيذ خطة وبرنامج القسم السنوية في التدريب وتأهيل القيادات والقوى العاملة بما يحقق الجدوى التعبوية والفنية والاقتصادية واعداد البرامج والمناهج لكل نشاط أو فعالية ونشر وتعميق الوعي العلمي والمعرفي والتطبيقي في مجال الدراسات والبحوث عن طريق الندوات والاجتماعات والدورات المبرمجة .

المحتوى 3
خامسا – شعبة الادارة : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية من كلية الادارة والاقتصاد وله خبرة وممارسة في مجال عمل الشعبة وتتولى تنظيم المراسلات والطبع والاستنساخ والحفظ ومتابعة انتظام دوام منتسبي الدائرة والأمور الادارية الخاصة بها وتنظيم ملاكاتها وتهيئة الخدمات لها والقيام بالأمور المالية والمخزنية وتنظيم ومسك السجلات اللازمة والاجراءات المتعلقة بحركتها وتنفيذ أعمال الدفاع المدني وتنفيذ المهام الخاصة بنظم الخدمة النافذة والاجراءات المتعلقة بها .
سادسا : قسم الرعاية العلمية : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى متابعة خطط مراكز الشباب ويتكون من : –
أ – شعبة متابعة المراكز العلمية في المحافظات : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ يحمل شهادة جامعية أولية في الفيزياء أو الكيمياء وتتولى متابعة المراكز العلمية ومراكز الشباب من الناحية العلمية .
ب – شعبة مراكز الرعاية العلمية في الكرخ : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ يحمل شهادة جامعية أولية في الفيزياء أو الكيمياء وتتولى متابعة المراكز من الناحية العلمية .
جـ – شعبة المراكز العلمية في الرصافة : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ يحمل شهادة جامعية أولية في الفيزياء والكيمياء وتتولى متابعة المراكز العلمية ومراكز الشباب من الناحية العلمية .
د – شعبة صناعة الطائرات : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية في احدى الاختصاصات العلمية .
سابعا – القسم الطبي : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الطب ذو خبرة واختصاص بعمل القسم يتولى الرعاية الصحية للرياضيين والشباب واجراء الفحوص والاختبارات لهم وبيان مدى أهليتهم وقابليتهم لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وتأمين العلاج اللازم لهم .
ثامنا – قسم العلاقات العامة : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية لا تقل خدمته عن (10) سنوات، يتولى تطوير العلاقات في مجال الشباب والرياضة مع المؤسسات المعنية في العراق والدول العربية والأجنبية والوكالات والمنظمات الدولية واعداد الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال التعاون بين المؤسسات الشبابية وتوثيق الفعاليات الشبابية والرياضية ومتابعة ما ينشر بالصحف والمجلات العربية والأجنبية من نشاطات الهيئة ويتكون من : –
أ – شعبة العلاقات الخارجية والمراسيم : – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية لا تقل خدمته عن (5) سنوات وتتولى المهام الآتية : –
(1)تنظيم العلاقات الخارجية للهيئة واعداد الندوات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة والفعاليات .
(2) تطوير العلاقات في مجال الشباب والرياضة داخل العراق والأقطار العربية والدول الأجنبية والوكالات والمنظمات الدولية وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الشبابية والرياضية .
(3) اعداد الاتفاقيات والبروتوكولات في مجالات التعاون بين المؤسسات الشبابية والرياضية العربية والأجنبية .
(4) تطبيق قانون ونظام علم العراق من حيث الإشراف والمتابعة .
ب: شعبة الإعلام والترجمة : – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية على أن لا تقل خدمته عن (5) سنوات وتتولى المهام الآتية : –
(1) : التعريف بنشاطات الهيئة في كافة الأوجه من خلال وسائل الاعلام المختلفة .
(2) : توثيق وتصوير كافة الفعاليات الشبابية داخل العراق .
(3) : اعداد برامج للدعاية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب للانخراط في المؤسسات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة والمنظمات الشبابية والرياضية . . .
المادة – 4 –
أقسام الشباب والرياضة في المحافظات : – يستحدث في كل محافظة قسم شباب ورياضة يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى :
أولا – تقديم الخدمات وتوفير المستلزمات والدعم المادي للمنظمات والجهات التي تمارس الأنشطة الشبابية والرياضية في اطار سياسة الدولة ضمن المحافظة .
ثانيا – التنسيق مع المنظمات والجهات المعنية المختصة بممارسة الأنشطة الشبابية .
ثالثا – ترويج معاملات التعيين للوظائف التي يحتاجها القسم .
رابعا – المحافظة على أملاك الهيئة الموجودة في المحافظة ومتابعة ترميمها وصيانتها .
خامسا – تنفيذ خطط وبرامج الهيئة الخاصة بالشباب والرياضة، ويتكون القسم من : –
أ – الشعبة المالية والإدارية : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية من كلية الإدارة والاقتصاد وتتولى تأمين وتنظيم متطلبات العمل وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الأعمال فيها .
ب – شعبة شؤون الشباب : – يديرها موظف بعنوان مشرف حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى تنظيم عمليات الانتساب الى مراكز الشباب والمنشآت الرياضية وتقديم الخدمات الخاصة لمراكز وبيوت الشباب والإشراف على الأندية العلمية وإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تخص الشباب كالنشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والموسيقية واقامة المعسكرات والمخيمات وادارة وبيوت الشباب وفق الأسس العلمية الصحيحة بالتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة في المحافظة .
جـ – شعبة الشؤون الرياضية : – يديرها موظف بعنوان مشرف حاصل على شهادة جامعية أولية في التربية الرياضية وتتولى تنفيذ البرامج السنوية للأنشطة الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد العام لشباب العراق والإشراف على تدريب الشباب على الألعاب الفردية .
د – الشعبة الفنية والهندسية : – يديرها موظف بعنوان مهندس حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة المدنية وتتولى صيانة وادامة الملاعب ومراكز الشباب والقاعات والمنشآت الشبابية والرياضية وبيوت الشباب والمعسكرات والمخيمات وفق الكشوفات الهندسية والإشراف على الأملاك العائدة الى الهيئة في المحافظة المعنية وترتبط بها مراكز الرعاية العلمية في المحافظة .
هـ – شعبة المتابعة وتنفيذ الخطة : – يديرها موظف بعنوان مفتش حاصل على شهادة جامعية أولية في التربية الرياضية وتتولى تنفيذ ومتابعة الخطة وتفتيش ومتابعة الأنشطة الشبابية والرياضية للهيئة والمعدات والتجهيزات والمكائن الموجودة فيها والتأكد من صلاحيتها ورفع تقارير دورية عنها .
و – مركز الشباب : – يديره موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى ادارة شؤون المركز والمحافظة على الممتلكات العامة وعلى الضبط والنظام فيه وتطبيق التعليمات والأوامر الصادرة لتحقيق أهداف الهيئة والمنظمات ذات العلاقة ووضع كافة امكانيات المركز في خدمة الاتحاد العام لشباب العراق في منطقة عمل المركز .

المحتوى 4
المادة – 5 –
مكتب السيد رئيس الهيئة : –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن (10) سنوات يرتبط برئيس الهيئة مباشرة ويتولى متابعة تنفيذ أوامر ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء والجهات العليا الأخرى وتنظيم وحفظ وطبع ومتابعة المراسلات الخاصة برئيس الهيئة وتنظيم المقابلات واللقاءات لرئيس الهيئة من خلال ما يأتي : –
أولا – شعبة السكرتارية : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى مهمة تنظيم المقابلات واللقاءات وتنظيم مواعيد رئيس الهيئة .
ثانيا – شعبة المراسلات السرية : – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية يتولى مهمة تنظيم وطبع المراسلات الخاصة برئيس الهيئة ومتابعة المراسلات وتقديم التقارير عن الاجراءات المتخذة وفقا للخطة الموضوعة لهذا الغرض .
ثالثا – شعبة المتابعة : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى متابعة الكتب والمراسلات الخاصة بديوان الرئاسة ومجلس الوزراء وتوصيات وتوجيهات رئيس الهيئة بالتنسيق مع دوائر الهيئة وأقسامها .
رابعا – المكتبة : – يديرها موظف بعنوان أمين مكتبة حاصل على شهادة جامعية أولية في المكتبات تتولى تنظيم الكتب والمجلات والصحف وجدولتها بشكل حديث وفق الطرق والأساليب المعتمدة وحفظ جميع البحوث والدراسات والمعلومات في خزانات متخصصة والإشراف على تنظيم واستعارة الوثائق مع دوائر الهيئة ومسك سجل بذلك واستخدام الحاسوب في عمل المكتبات والاستعانة بالمكتبات الخارجية لتنظيم هذا العمل وتبادل المعلومات .
المادة – 6 –
قسم المراسلات والمتابعة :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية، ويرتبط بنائب رئيس الهيئة، ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –
أولا – المراسلات : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى تنظيم وطبع المراسلات الخاصة بنائب رئيس الهيئة .
ثانيا – المتابعة : – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية، تتولى متابعة المراسلات وتقديم التقارير عن الاجراءات المتخذة وفق الخطة الموضوعة لهذا الغرض والقيام بأعمال السكرتارية .
المادة – 7 –
أولا – قسم التدقيق والرقابة الداخلية : –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة ويرتبط برئيس الهيئة يتولى وضع القواعد والأسس للرقابة المالية والإدارية بما ينسجم وطبيعة نشاطات الهيئة ومستلزماتها من مستندات وسجلات وأنظمة رقابة لأغراض السيطرة والمتابعة ويتكون من : –
أ – شعبة تدقيق المستندات والسجلات يديرها موظف بعنوان مدقق حسابات أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة ويتولى المستندات والسجلات من الناحية المحاسبية والقانونية ومدى شمولها بالتعليمات المحاسبية ومطابقتها للتشريعات النافذة وتدقيق كشف البنك وموازين المراجعة الشهرية وجرد الصندوق وابداء الرأي بشأنها .
ب – شعبة تدقيق الرواتب : – يديرها موظف بعنوان مدقق حسابات أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة تتولى تدقيق الرواتب والأجور لمنتسبي الهيئة والمنظمات الشبابية والرياضية .
جـ – شعبة تدقيق الخطة : – يديرها موظف بعنوان مدقق حسابات أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة ويتولى تدقيق المستندات والسجلات الخاصة بحسابات الخطة الاستثمارية وسلف المشاريع المنفذة وتصفية حساباتها مع الجهات ذات العلاقة .
د – شعبة تدقيق تنفيذ الأنشطة : – يديرها موظف بعنوان مدقق حسابات أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة وله خبرة في مجال عمل الشعبة ويتولى تدقيق المصروفات للأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والتعبوية من الناحية المحاسبية لغرض تنظيم حساباتها .
هـ – شعبة تدقيق أعمال المخازن : – يديرها موظف بعنوان مدقق حاصل على شهادة جامعية أولية في ادارة المخازن أو المحاسبة وله خبرة في مجال عمل الشعبة وتتولى تأمين المحافظة على الذمة المالية للأقسام والمراكز والمنشآت الشبابية والرياضية في بغداد والمحافظات من خلال تدقيقها وضبط حساباتها ومتابعتها واجراء الجرد السنوي والدوري كلما اقتضت الضرورة .
ثانيا – قسم الشؤون القانونية : – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويرتبط برئيس الهيئة ويتولى متابعة الشؤون القانونية والاتفاقيات وتنظيم العقود للهيئة مع الجهات الداخلية والخارجية وفقا للقانون واعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحتاجها الهيئة ومتابعة ما يصدر عن الجهات العليا ودراسة تأثير ذلك على أعمال الهيئة وابداء المشورة القانونية للدوائر المرتبطة بالهيئة ويتكون من : –
أ – شعبة العقود والحقوق : – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تنظيم العقود ومتابعة تنفيذها .
ب – شعبة الدعاوي : – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تمثيل الهيئة بتخويل من رئيسها أمام المحاكم والجهات الأخرى ومتابعة الأعمال المتاحة له والمشاركة في عضوية اللجان الدائمة أو المؤقتة داخل الهيئة وخارجها في المجالات ذات العلاقة .
المادة – 8 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

كريم محمود الملا
رئيس هيئة الشباب والرياضة