تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب رقم السنة 1994

      التعليقات على تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب رقم السنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب رقم السنة 1994
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (80) لسنة 1993 المعدلة بالفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (136) لسنة 1993،
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
تلغى نصوص التسلسلات (ثانيا، رابعا، سادسا) من الفقرة (ب) من البند (1) من تعليمات أجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب المرقمة بـ (1) لسنة 1994 ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا – لمنح المكافآت للمنتسبين الذين يقدمون خدمات متميزة تؤدي الى تطوير العمل .
رابعا – للاتفاق على الفعاليات التي تسهم في تطوير العمل في المركز، المتمثلة بالمؤتمرات والندوات والمعارض العلمية التي ينظمها أو يساهم فيها المركز واستضافة الوفود الزائرة له وإصدار منشورات علمية تساهم في تطوير عمله .
سادسا – لمنح المكافآت والهدايا للاختصاصيين الزائرين للمركز .
المادة – 2 –
يضاف ما يأتي الى الفقرة (ب) من البند (1) من التعليمات ويكون سابعا لها :
سابعا – منح أجور تكميلية لملاكات المركز التخصصية والمتمرسة، الطبية والفنية، المساهمة في تطوير ادائه وزيارة فاعليته، للوصول الى الحد الأدنى لمجموع ما ينبغي أن يتقاضاه منتسبو كل فئة منهم وفق ما يحدده مجلس ادارة المركز، بمصادقة ديوان الرئاسة .
المادة – 3 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أحمد حسين خضر
رئيس ديوان الرئاسة