عنوان التشريع: تحديد مهام واختصاصات تشكيلات بيت الحكمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (19) من قانون بيت الحكمة رقم (11) لسنة 1995 وبناء على موافقة مجلس الأمناء،
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
لرئيس مجلس الأمناء مكتب بمستوى شعبة ادارية يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية يكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة مراسلات المكتب وتصنيف البريد الخاص به وحفظه وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات وأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
المادة – 2 –
للأمين العام مكتب بمستوى شعبة ادارية يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية يكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة مراسلات المكتب وتصنيف البريد الخاص به وحفظه وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات وأية مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام .
المادة – 3 –
أولا – تتكون أقسام الدراسات العلمية في بيت الحكمة مما يأتي : –
أ – قسم الدراسات التاريخية .
ب – قسم الدراسات الإسلامية .
جـ – قسم الدراسات الفلسفية .
د – قسم الدراسات القانونية .
هـ – قسم الدراسات السياسية .
و – قسم الدراسات الإجتماعية .
ز – قسم الدراسات الإقتصادية .
ح – قسم دراسات الترجمة .
ثانيا – يتكون كل قسم من أقسام الدراسات العلمية من وحدات بحث تحدد مهامها واختصاصاتها بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح من رئيس القسم المختص .
المادة – 4 –
أولا – تعمل الأقسام العلمية في بيت الحكمة، كل قسم في مجال مهامه واختصاصه، على تحقيق أهداف البيت المنصوص عليها في قانون بيت الحكمة رقم (11) لسنة 1995، مستلهمة فكر السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) عند اعداد الدراسات والبحوث وتنفيذ النشاطات العلمية، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات بموافقة مجلس الأمناء .
ثانيا – يكون لكل قسم من أقسام الدراسات العلمية فريق استشاري من عدد من الخبراء يتم ترشيحهم من رئيس القسم المعني وبموافقة رئيس مجلس الأمناء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ثالثا – أ – يكون لكل قسم من أقسام الدراسات العلمية مقرر من بين أعضاء الفريق الاستشاري يرشحه رئيس القسم وبموافقة رئيس مجلس الأمناء .
ب – يتولى المقرر ضبط محاضر اجتماعات الفريق الاستشاري، ومتابعة تنفيذ خطة النشاطات العلمية للقسم بإشراف رئيس القسم .
المادة – 5 –
أولا – قسم الدراسات التاريخية ويتولى :
أ – اعداد دراسات عن اسهامات العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية .
ب – اعداد دراسات تاريخية متخصصة في الفكر القومي .
جـ – اعداد دراسات عن تاريخ العراق بما يتناسب ودوره الريادي في الحضارة الإسلامية .
د – اعداد الموسوعات والمعاجم التاريخية المتخصصة .
هـ – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة الدراسات التاريخية .
ب – وحدة الدراسات التراثية وتحقيق المخطوطات .
جـ – وحدة الدراسات الوثائقية .
د – وحدة دراسات المعالم الأثرية والمدن العربية .
المادة – 6 –
أولا – قسم الدراسات الإسلامية ويتولى :
أ – اعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بالفكر الاسلامي وانجازاته الكبرى ودوره في نهضة الأمة وتوحيدها، وفضله على الحضارة الانسانية .
ب – العناية بتأليف الكتب عن دور الإسلام في نهضة الأمة وتوحيدها .
جـ – رصد الدراسات التي تؤلف عن الاسلام سواء أكانت استشرافية أم غيرها والرد عليها .
د – التركيز على العلاقة الوطيدة بين الاسلام والعروبة في الرد على الشعوبية والحركات المعادية .
هـ – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة بحوث العقيدة والفكر الإسلامي .
ب – وحدة بحوث الإسلام والحضارة .
جـ – وحدة بحوث الإسلام والمعاصرة .
المادة – 7 –
أولا – قسم الدراسات الفلسفية ويتولى : –
أ – اعداد المشاريع الفلسفية وما يدخل في اختصاصاتها من علوم .
ب – تبويب المراحل والمذاهب والاتجاهات الفلسفية الكبرى .
جـ – العناية بفكر الأمة الفلسفي وحضارتها وتراثيها وتأكيد اصامة الفكر الاسلامي .
د – اعداد الدراسات والبحوث التي تؤكد على الفكر الفلسفي العربي المعاصر والمشروع الحضاري وآفاقه المستقبلية .
هـ – السعي لتحقيق التواصل والتفاعل بين المسيرة الفكرية الوطنية وبين المسيرة الفكرية القومية والانفتاح والتواصل مع الفكر الفلسفي الانساني .
و – اعداد البحوث والدراسات التي تتصدى للاتجاهات والتيارات التي تستهدف هوية الأمة ووجودها .
ز – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة البحوث والدراسات الفلسفية .
ب – وحدة الأعمال الفلسفية الكبرى .
جـ – وحدة الجرد الفلسفي (الببلوغرافيا) .
المادة – 8 –
أولا – قسم الدراسات القانونية ويتولى :
أ – دراسة التراث العربي الاسلامي القانوني لاستلهام الأحكام القانونية للمشاكل القانونية المعاصرة عبر بحوث قانونية مقارنة .
ب – التعاون مع الجهات القانونية المعنية في الاقطار العربية والبلدان الصديقة، للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها .
جـ – متابعة التطورات التشريعية والقضائية في العراق والدول العربية واستخلاص النتائج المترتبة عليها وصولا الى ايجاد تشريع عربي موحد .
د – تحليل الأفكار والمفاهيم القانونية ودراسة أبعادها والكشف عن آفاقها المستقبلية.
هـ – اقتراح الحلول لمعالجة المشاكل القانونية التي تشغل الفكر القانوني المعاصر .
و – الاسهام في بلورة التطورات والأفكار القانونية وصولا الى تكوين وضوح في الرؤية القانونية .
ز – العمل على ترجمة أمهات المصادر والبحوث والدراسات القانونية في مختلف فروع القانون من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية .
ح – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
المحتوى 1
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة بحوث الفكر القانوني .
ب – وحدة بحوث توحيد التشريعات العربية .
جـ – وحدة بحوث آليات تطبيق الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية .
المادة – 9 –
أولا – قسم الدراسات السياسة ويتولى : –
أ – دراسة واقع الأمة العربية والتحديات السياسية الدولية والاقليمية التي تجابهها .
ب – اعداد الدراسات السياسية التي ترفد حركة النضال القومي العربي وتعزز وحدة الأمة .
جـ – اعداد الدراسات حول الفكر السياسي الاشتراكي القومي .
د – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة بحوث الفكر السياسي .
ب – وحدة بحوث العلاقات العربية والاقليمية والدولية .
جـ – وحدة الدراسات المتعلقة بالصهيونية .
د – وحدة الدراسات المتعلقة بالولايات المتحدة الامريكية .
المادة – 10 –
أولا – قسم الدراسات الاجتماعية ويتولى : –
أ – السعي لإرساء منهج عربي في دراسات علم الاجتماع .
ب – اعداد البحوث والدراسات الميدانية والنظرية في حقل علم الاجتماع والتربية وعلم النفس .
جـ – الاسهام مع الجهات المعنية في تطوير المشاريع والمناهج التربوية .
د – اعداد دراسات تطبيقية تسهم في تطوير وتنفيذ برامج التنمية القومية .
هـ – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة دراسات الفكر الاجتماعي .
ب – وحدة الدراسات التطبيقية والميدانية .
جـ – وحدة البحوث التربوية والنفسية .
المادة – 11 –
أولا – قسم الدراسات الاقتصادية ويتولى : –
أ – توظيف التراث الاقتصادي لصالح حاضر الأمة العربية ومستقبلها .
ب – توصيف وتحليل الواقع الاقتصادي العربي والمعوقات والمشكلات التي يواجهها باتجاه التطور الحضاري العربي الشامل .
جـ – إعداد البحوث والدراسات العلمية الاقتصادية التي تسهم في التصدي للاتجاهات المناهضة لتطور الاقتصادات العربية نحو اندماجها القومي .
د – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات البحوث الآتية :
أ – وحدة بحوث الفكر الاقتصادي .
ب – وحدة بحوث الاقتصاد العربي والدولي .
جـ – وحدة بحوث الاقتصاد والتطبيق .
المادة – 12 –
أولا – قسم دراسات الترجمة ويتولى ما يلي بالتنسيق مع أقسام الدراسات العلمية الأخرى : –
أ – اقتراح الأعمال الجديرة بالترجمة من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية ومنها تحقيقا لأهداف البيت .
ب – الإسهام في تنفيذ خطة البيت في مجال الترجمة .
جـ – ترجمة ما يحال على القسم من كتب وبحوث ودراسات، أو مراجعتها بالتنسيق مع الأقسام العلمية .
د – القيام بالدراسات والبحوث في مجال الترجمة .
هـ – أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء .
ثانيا – يتكون القسم من وحدات الترجمة الآتية :
أ – وحدة دراسات وبحوث الترجمة .
ب – وحدة الترجمة من والى اللغة العربية .
المادة – 13 –
أولا – يرأس القسم، رئيس القسم ويشترط فيه أن يكون مشهودا له بسعة العلم والثقافة والكفاءة في مجال الدراسات والتأليف والبحث العلمي في اختصاصه ويفضل من يحمل شهادة دكتوراه .
ثانيا – يتولى رئيس القسم ما يأتي : –
أ – اقتراح البحوث والدراسات والترجمة والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تساهم في تحقيق أهداف البيت .
ب – متابعة تنفيذ النشاطات العلمية المنصوص عليها في (الفقرة –أ – ثانيا) من هذه المادة بعد اقرارها من مجلس الأمناء .
جـ – التنسيق مع الأقسام الأخرى في البيت في اعداد البحوث والدراسات والترجمة المشتركة وكل ما من شأنه تحقيق أهداف البيت .
د – ادامة الصلة مع الجامعات والمراكز العلمية والثقافية داخل العراق وخارجه في مجال المحاضرات والندوات والمشاريع البحثية .
هـ – المشاركة في النشاطات العلمية ذات العلاقة بأعمال القسم في غير بيت الحكمة بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء .
و – عقد اجتماع دوري مع مسؤولي وحدات البحوث والباحثين المتفرغين وغير المتفرغين والباحثين المساعدين، لمتابعة تنفيذ النشاطات العلمية للقسم ورفع تقارير بذلك لرئيس مجلس الأمناء .
ز – اقتراح موازنة القسم في ضوء الخطة السنوية بالتنسيق مع الحسابات .
ح – رفع تقرير سنوي الى رئيس مجلس الأمناء يتضمن مسيرة القسم والمشاكل والمعوقات وآفاق العمل المستقبلي .
المحتوى 2
المادة – 14 –
أولا – لرئيس مجلس الأمناء باقتراح من رئيس القسم المعني استحداث أو الغاء أو دمج حدات البحوث ضمن القسم الواحد .
ثانيا – يرأس وحدة البحث، باحث بقرار من رئيس مجلس الأمناء، بناء على اقتراح من رئيس القسم على أن يكون حاصلا على شهادة ماجستير في الأقل، ويتولى المهام البحثية التي يكلفه بها رئيس القسم ومتابعة أعمال الباحثين المتفرغين وغير المتفرغين والباحثين المساعدين بإشراف رئيس القسم .
المادة – 15 –
لرئيس مجلس الأمناء تشكيل لجان التنسيق مع بيت الحكمة في المحافظات التي تكون فيها مراكز جامعات أو مراكز علمية أو ثقافية ترتبط بالأمين العام وتتكون من مسؤول وثلاثة أعضاء تتولى تنسيق العلاقة بينها وبين البيت بما يؤمن توسيع القاعدة العلمية للبيت وإنجاز أهدافه .
المادة – 16 –
أولا – يصدر البيت مجلة شهرية محكمة تسمى (مجلة الحكمة) تعنى بنشر البحوث والدراسات والبحوث الفكرية ذات العلاقة بتحقيق أهداف البيت يكون رئيس تحريرها رئيس مجلس الأمناء وأعضاء هيئة التحرير رؤساء الأقسام العلمية .
ثانيا – يصدر كل قسم من أقسام الدراسات العلمية في البيت مجلة فصلية محكمة يكون رئيس القسم المختص رئيس تحريرها .
المادة – 17 –
أولا – تتكون التشكيلات الادارية والمالية في البيت مما يأتي : –
أ – شعبة الإدارة والأفراد .
ب – شعبة الحسابات .
جـ – شعبة الاعلام والعلاقات العامة .
د – شعبة المعلومات والمكتبة .
هـ – شعبة النشر والتوزيع .
و – الشعبة القانونية .
ز – شعبة الحاسوب .
ح – شعبة الصيانة .
ط – شعبة التدقيق الداخلي .
ك – شعبة التنسيق والمتابعة العلمية .
ل – شعبة (الانترنيت) .
ثانيا – تتكون كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه المادة من هذه التعليمات من عدد من الوحدات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الأمناء، وترتبط هذه الشعب بأمين عام البيت، باستثناء الشعبة القانونية وشعبة التنسيق والمتابعة العلمية وشعبة (الانترنيت) وشعبة التدقيق الداخلي فترتبط برئيس مجلس الأمناء .
المادة – 18 –
أولا – شعبة الادارة والأفراد، يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى ما يأتي : –
أ – تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد بشأن منتسبي البيت .
ب – اعداد ملاك منتسبي البيت ومتابعة تنفيذه .
جـ – تنظيم الأمور المتعلقة بمراسلات البيت وتأمين توزيعها ومسك سجلات الواردة والصادرة .
د – اعداد أوامر الاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة ومتابعتها وفقا لاستمارة عدة لهذا الغرض .
هـ – تنظيم الهويات لمنتسبي البيت .
و – الإشراف على وسائط النقل وتأمين صيانتها وضبط حركتها .
ز – تنظيم أمور خفارات الدفاع المدني والحراسة واعداد الجداول الخاصة بذلك .
ح – متابعة الأمور المتعلقة بالتعبئة والاحصاء .
ط – تأمين الخدمات المتعلقة بأبنية البيت وملحقاته .
ثانيا – شعبة الحسابات : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بأعمال الشعبة، وتتولى ما يأتي : –
أ – اعداد مشروع الموازنة السنوية للبيت ومتابعة تنفيذها .
ب – القيام بالأمور الحسابية والمالية وتطبيق قواعد الصرف والايراد وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية .
جـ – مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية والمالية .
د – تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات والأجور والمكافآت بعد حصول الموافقات الأصولية عليها وتنظيم جداول الاستقطاعات وتحرير الصكوك للجهات المعنية ومسك سجلات بذلك .
هـ – مسك السجلات الخاصة بالايرادات التي تعكس فعاليات ونشاطات البيت .
و – تنظيم الأمور المخزنية للبيت والقيام بأعمال الجرد السنوي وأعمال السيطرة المخزنية التي تشمل مخازن البيت كافة ومسك السجلات الخاصة بها .
ز – توفير القرطاسية والمستلزمات الأخرى وخزنها وتجهيزها ومسك سجلات خاصة بها .
ح – شراء الأثاث والأجهزة وتجهيزها وتنظيم السجلات الخاصة بها .
ط – اعداد الحسابات الختامية والتقارير الشهرية التي تبين المركز المالي للبيت .
ي – متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية .
ك – احتساب كلف اصدارات البيت وتسعيرها .
ل – اعداد مواصفات السلع والبضائع التي يقوم البيت بشرائها أو استيرادها .
م – القيام بالتنسيق مع الشعبة القانونية بالاجراءات المتعلقة بآليات الاستيراد (فتح العطاءات، لجان التحليل، التفاوض، ابرام العقود وفتح الاعتمادات ومتابعة التنفيذ والاستلام ومطابقة المواصفات) .
ثالثا – شعبة الاعلام والعلاقات العامة : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية، وتتولى ما يأتي: –
أ – تغطية نشاطات وفعاليات البيت اعلاميا .
ب – استقبال وتوديع ضيوف البيت والوفود الرسمية وتأمين الحجز لهم في الفنادق والسيارات وتنظيم زياراتهم .
جـ – الاعداد لإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي يعقدها البيت .
د – الاعداد للاحتفالات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية والاحتفالات الخاصة بفعاليات البيت .
هـ – متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات وما يبث في الاذاعة والتلفزيون حول نشاط البيت وتوثيقها .
و – الإشراف على قاعات البيت وتأمين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها، بالتنسيق مع شعبة الادارة والأفراد وشعبة الصيانة .
ز – ايصال الاهداءات من اصدارات البيت داخل العراق وخارجه .
المحتوى 3
رابعا – شعبة المعلومات والمكتبة : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى ما يأتي : –
أ – توثيق النتاج الفكري للبيت على الاقراص المرنة وتوثيق أنشطته العلمية .
ب – توثيق أسماء وعناوين المفكرين العراقيين والعرب والأجانب المختصين بالأنشطة العلمية للبيت ونتاجاتهم الفكرية والعلمية .
جـ – توثيق المعلومات عن المراكز العلمية والبحثية العربية والأجنبية والدولية .
د – التعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات داخل العراق وخارجه .
هـ – متابعة معارض الكتب التي تقام داخل العراق لتعزيز المكتبة بالمراجع العلمية .
ز – اعداد الكشافات والادلة وقوائم المؤلفات واصدار نسخة للاحاطة الجارية لخدمة المستفيدين .
ح – متابعة كشافات دور النشر العربية والعلمية وتحديثها سنويا .
ط – تأمين متطلبات اشتراك البيت في المجلات والنشرات والدوريات المتخصصة داخل العراق وخارجه .
ي – صيانة الكتب والمخطوطات عن طريق التعفير والتجليد .
خامسا – شعبة النشر والتوزيع : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى ما يأتي : –
أ – اعداد خطة سنوية موحدة للنشر في البيت بالتنسيق مع الأقسام العلمية .
ب – طبع ونشر الكتب والموسوعات والمعاجم والدراسات والرسائل الجامعية ذات العلاقة بأهداف البيت، بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء .
جـ – متابعة السلامة الفنية للمطبوع بما فيها الإشراف اللغوي وتصحيح المسودات .
د – تأمين مستلزمات انجاز الاصدارات .
هـ – توزيع المطبوعات باستلامها من المخزن بعد أن تتقرر سلامتها .
و – تأمين ارسال المجلات والمطبوعات التي يصدرها البيت كافة وترويجها لغرض بيعها وايصالها الى الجهات الطالبة والمتعاقدة على الشراء ومتابعة تسديد اقيام الاشتراكات وتجديدها .
ز – اقامة المعارض أو المشاركة فيها بمطبوعات البيت .
ح – اقامة معرض دائم للبيع المباشر لمطبوعات البيت .
ط – مسك السجلات الأصولية التي تنظم وتؤمن السيطرة على حركة بيع وتوزيع المطبوعات .
ي – إجراء الجرد المخزني السنوي والدوري والمفاجئ للمطبوعات بالتنسيق مع شعبة الحسابات .
سادسا – الشعبة القانونية : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وتتولى ما يأتي : –
أ – تنظيم عقود العاملين وفقا للقانون .
ب – اعداد صيغة العقود التي تبرم مع الكتاب والباحثين والمؤلفين والمترجمين والعاملين الآخرين في البيت والجهات الخارجية التي يتعاقد معها البيت .
جـ – متابعة القضايا التي يكون البيت طرفا فيها أمام المحاكم والجهات والهيئات واللجان ذات العلاقة باختصاصها .
د – ابداء المشورة القانونية بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء أو الأمين العام .
سابعا – شعبة الحاسوب : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية، وتتولى ما يأتي :
أ – ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات وفعاليات البيت من خلال الإشراف على المحطات الطرفية للحاسبات .
ب – اعداد النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية واستخدامها .
جـ – إنجاز تنضيد البحوث والأنشطة العلمية للبيت .
د – تدريب منتسبي البيت على استخدام أجهزة الحاسوب .
هـ – تطوير كادر شعبة الحاسوب بالأساليب والنظم الحديثة .
ثامنا – شعبة الصيانة : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بأعمال الشعبة وتتولى ما يأتي : –
أ – الإشراف على تشغيل وصيانة الأجهزة الكهربائية والصوتية والتكييف .
ب – الإشراف على صيانة وادامة البدالة وأجهزتها، وكل ما يتعلق بالهواتف ومد الخطوط ورفعها .
جـ – الإشراف على تشغيل وادامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية والكهربائية .
د – الإشراف على صيانة أجهزة الاستنساخ والحاسوب وأية أجهزة أخرى .
هـ – الإشراف على أبنية البيت وملحقاتها وادامة الأثاث وصيانته .
تاسعا – شعبة التدقيق الداخلي : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بأعمال الشعبة، وتتولى ما يأتي : –
أ – القيام بتدقيق المعاملات الحسابية، قبل الصرف وبعده وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية والمحاسبية .
ب – تدقيق موازين المراجعة الشهرية لشعبة الحسابات وبيان الملاحظات بشأنها .
جـ – متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية، فيما يتعلق بحسابات البيت .
د – اجراء التدقيق والجرد المفاجيء لكافة السلف المستديمة الممنوحة في البيت .
هـ – اجراء التدقيق والجرد المفاجيء لمخازن وموجودات البيت .
عاشرا – شعبة (الانترنيت) : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية لها علاقة بطبيعة المهام التي تضطلع بها الشعبة، ويفضل من ذوي الخبرة والممارسة وتتولى المهام الآتية : –
أ – ادارة وتوجيه عملية مكننة الأجهزة بما يحقق التنسيق والإشراف على المحطات الطرفية (للانترنيت) لدى الأقسام العلمية .
ب – تزويد أقسام البيت بكل ما يستجد من دراسات ومعلومات ومؤتمرات وندوات دولية .
جـ – بث انتاجات الفكرية من موقع البيت بالتنسيق مع الأقسام العلمية .
د – استخدام البريد (الالكتروني) للاتصال مع الأشخاص والمؤسسات الفكرية والثقافية العراقية والعربية والأجنبية .
حادي عشر – شعبة التنسيق والمتابعة العلمية : يديرها موظف يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ويجيد اللغة الانكليزية وتتولى المهام الآتية :
أ – تنسيق وتوحيد خطط الأقسام العلمية وإخراج خطة البيت الموحدة .
ب – اعداد البرنامج الشهري لفعاليات البيت بالتنسيق مع الأقسام العلمية .
جـ – اعداد تقارير المتابعة الفصلية والسنوية للخطط العلمية .
د – التنسيق مع الجهات الخارجية حول تنفيذ أنشطة البيت .
هـ – تأمين الاتصالات الدولية (عبر الفاكس والهاتف الدولي) .
و – تأمين الاتصالات مع لجان التنسيق في الجامعات والمراكز العلمية والثقافية خارج بغداد .
ز – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واجتماعات رؤساء الأقسام العلمية .
ح – التهيئة لإقامة الاجتماع السنوي للهيئة الاستشارية العربية للبيت ومتابعة أعمالها.
ط – اعداد المطويات والكراسات التعريفية بالبيت وأنشطته واصداراته وتحديثها بشكل مستمر .
المادة – 19 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حميد سعيد
رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة