عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1978 بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثامنة من التعليمات عدد (8) لسنة 1978 بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 ويحل محله ما يأتي : –
أ – تستوفى أجور من طالب الكشف أو مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه أو الاعتراض عليه، وتوزع على النحو الآتي : –
1 – مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الكشف .
2 – مبلغ (2000) ألفي دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض .
3 – لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الكشف مبلغ (65000) خمسة وستين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .
4 – لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض مبلغ (75000) خمسة وسبعين ألف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية