تنظيم وضع اليد على المال المملوك لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية

      التعليقات على تنظيم وضع اليد على المال المملوك لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم وضع اليد على المال المملوك لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (227) في 25/10/2001 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
أولا – يقصد بالمال المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (227) في 25/10/2001 كل مال منقول أو غير منقول مملوك لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ويتقرر وضع اليد عليه وفقا للقوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأوامر الصادرة من الجهات المختصة، والأحكام القضائية .
ثانيا – يقصد بوضع اليد على المال كل تصرف يخرج فيه المال من حيازة مالكه أو حائزه بإجراء يتخذه موظف أو مكلف بخدمة عامة بحكم وظيفته أو تكليفه، بما في ذلك حجز المال أو وضع اشارة عدم التصرف به في السجل الرسمي .
المادة – 2 –
على الجهة المكلفة بوضع اليد على المال، في حالة وجود مالكه أو حائزه تكليف موظف أو مكلف بخدمة عامة أو أكثر للقيام بإجراءات وضع اليد بأمر تصدره على أن يزود مالك المال أو حائزه القانوني أو من يمثل ايا منهما بنسخة من ذلك الأمر .
المادة – 3 –
في حالة عدم وجود مالك المال أو حائزه، تقوم بإجراءات وضع اليد لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة موظفين أو مكلفين بخدمة عامة .
المادة – 4 –
ينظم الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو اللجنة، المنصوص عليهم في المادتين (2) و(3) من هذه التعليمات محضر وضع اليد على المال بثلاث نسخ وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات في موقع المال المراد وضع اليد عليه، وبعد توقيعه وفق الأصول يزود مالك المال أو حائزه القانوني أو من يمثل أيا منهما بنسخة منه، وتسلم نسخة أخرى منه الى الجهة المعنية ويحتفظ الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو اللجنة بالنسخة الثالثة منه .
المادة – 5 –
اذا امتنع الموظف أو اللجنة أو المكلف بخدمة عامة عن تنظيم المحضر أو اذا تم التصرف بالمال بدون سند قانوني أو التسبب في هلاكه أو تلفه كليا أو جزئيا أو إنقاص قيمته أو رفع جزء منه عمدا أو اهمالا فلمالك المال أو حائزه القانوني مراجعة محكمة التحقيق المختصة أو مركز الشرطة ضمن المنطقة التي يتم ضبط المال فيها وتحريك الشكوى الجزائية .
المادة – 6 –
أولا – يقوم الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو اللجنة عند وضع اليد على مال منقول بالتصرف به وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977 المعدل، وقانون التنفيذ المرقم بـ (45) لسنة 1980 المعدل، وتعليمات وزارة المالية المرقمة بـ (9) لسنة 1979 .
ثانيا – اذا كان المال الذي وضعت عليه اليد غير منقول، فعلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمفاتحة دائرة التسجيل العقاري المختصة لوضع اشارة الحجز عليه في السجل العقاري .
المادة – 7 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (227) في 5/11/2001 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية