عنوان التشريع: سير عمل اللجنة الفنية الدائمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (6) من المادة الثانية والعشرين من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ (65) لسنة 1970
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يكون مقر اللجنة الفنية الدائمة المشكلة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ (65) لسنة 1970 في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
المادة – 2 –
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها .
المادة – 3 –
يسمى رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أحد المعنيين بشؤون براءات الاختراع من منتسبي الجهاز من ذوي الكفاءة والخبرة مقررا للجنة .
المادة – 4 –
تحدد مهام مقرر اللجنة بما يأتي : –
أولا – تنظيم محاضر اجتماعات اللجنة .
ثانيا – تقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجل براءة اختراع الى رئيس اللجنة الفنية الدائمة .
ثالثا – تأمين الحفاظ على سير العمل .
رابعا – تثبيت ما يتم تسلمه وتسليمه من والى اللجنة بموجب محاضر .
خامسا – تهيئة واعداد المراسلات التي تصدرها اللجنة الى الجهات ذات العلاقة وتسلم ما يتعلق بها من اجابات وعرضها على اللجنة .
المادة – 5 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 4/3/2002 تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (5) لسنة 2002 قانون التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ (65) لسنة 1970 .
خليل ياسين المعموري
رئيس أمانة مجلس الوزراء