عنوان التشريع: منع استعمال مركبات الاجرة في مدينة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (37) في 20/3/2002
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يقصد بمركبة الأجرة لأغراض هذه التعليمات هي المركبة المعدة لنقل الأشخاص مقابل أجر المصنوعة سنة 1983 وما قبلها مهما كان نوعها .
المادة – 2 –
يمنع استعمال مركبة الأجرة من نوع باص سعة (40) أربعين راكبا فأكثر المصنوعة سنة 1983 وما قبلها في مدينة بغداد ويستمر استعمال بقية مركبات الأجرة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .
المادة – 3 –
لمدير المرور العام اصدار بيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه التعليمات .
المادة – 4 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/4/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (37) في 20/3/2002 .
محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية