عنوان التشريع: تعليمات المكاتب الاستشارية الهندسية غير الحكومية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (29) من قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها : –
أولا – النقابة : نقابة المهندسين العراقية .
ثانيا – المجلس : مجلس نقابة المهندسين .
ثالثا – اللجنة : لجنة المكاتب الاستشارية الهندسية المشكلة في نقابة المهندسين العراقية .
رابعا – لجنة الانضباط : اللجنة المشكلة في نقابة المهندسين العراقية .
خامسا – المكتب : المكتب الاستشاري الهندسي، المجاز من نقابة المهندسين العراقية وفق القانون وهذه التعليمات في احد الاختصاصات الآتية :
أ – الهندسة المعمارية : وتشمل الأعمال الهندسية في أحد الحقول الآتية : –
1 – العمارات والأبنية .
2 – تخطيط المدن .
3 – الاسكان .
4 – العمارة والبيئة .
5 – التصميم البيئي .
6 – التصميم والديكور الداخلي .
ب – الهندسة المدنية : وتشمل الأعمال الهندسية في أحد الحقول الآتية : –
1 – الأبنية والانشاءات .
2 – الطرق .
3 – الجسور .
4 – الري والبزل .
5 – السدود والخزانات .
6 – السكك الحديدية .
7 – الموانئ والأرصفة .
8 – المساحة .
9 – مياه الشرب والمجاري .
10 – التربة والأسس .
جـ – الهندسة الكهربائية : وتشمل الأعمال الهندسية في أحد الحقول الآتية : –
1 – التأسيسات والانارة الكهربائية .
2 – توليد ونقل القوة الكهربائية وتوزيعها .
3 – المواصلات السلكية واللاسلكية .
4 – الهندسة الالكترونية .
5 – السيطرة والآلات الدقيقة .
6 – الحاسبة الالكترونية .
7 – تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية .
8 – صيانة الأجهزة الالكترونية والكهربائية .
9 – صناعة المعدات الكهربائية .
د – الهندسة الميكانيكية : وتشمل الأعمال الهندسية في أحد الحقول الآتية : –
1 – التكييف والتبريد والتسخين .
2 – توليد الطاقة ونقلها .
3 – النقل المائي والبري والجوي .
4 – الرفع والتوصيل .
5 – المراحل التجارية .
6 – شبكات وخطوط الأنابيب والمستودعات وما شابه ذلك .
7 – المفاعلات النووية .
8 – الهندسة الطبية ومعداتها .
9 – هندسة خدمات المشاريع وتلوث البيئة ومعداتها .
10 – هندسة الاهتزازات والضوضاء .
11 – انتاج وتشغيل وصيانة المكائن والمعدات الميكانيكية .
هـ – الهندسة الكيميائية : وتشمل الأعمال الهندسية في أحد الحقول الآتية : –
1 – تصميم وحدات العمليات الفيزياوية والكيمياوية للتصنيع .
2 – هندسة الصناعات البتروكيمياوية .
3 – الأعمال الهندسية لمعاملة النفط ونقله وخزنه وتصفيته وتوزيعه .
4 – الإشراف على إنشاء وحدات التصنيع الكيمياوي .
5 – تشغيل أجهزة ومكائن ومعدات الوحدات الصناعية والسيطرة الكيمياوية على عملياتها .
و – هندسة النفط : وتشمل الأعمال الهندسية في أحد الحقول الآتية : –
1 – تحديد الحقول النفطية والغازية ودراسة مميزاتها وامكاناتها الاقتصادية .
2 – تقييم وتطوير واستثمار الحقول النفطية والغازية .
3 – حفر آبار النفط .
4 – الدراسات المكتبية .
ز – المكائن الهندسية الصناعية .
ح – مكاتب هندسة للفحوص والتفتيش .
المادة – 2 –
أولا – تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة المكاتب الاستشارية الهندسية) تتكون من رئيس على أني كون أحد أعضاء المجلس وأربعة أعضاء في اختصاصات هندسية مختلفى، ويكون مقرها في مركز النقابة .
ثانيا – تتولى اللجنة ما يأتي : –
أ – وضع ضوابط منح اجازة تأسيس المكتب الاستشاري الهندسي .
ب – التحقق من توفر شروط منح الاجازة للمكتب بناء على طلبات التأسيس التي يحيلها اليها المجلس .
جـ – وضع قواعد السلوك المهني للمكتب .
د – التوصية باتخاذ أحد الاجراءات القانونية بإحالة المكتب المخالف لأحكام القانون على لجنة الانضباط في النقابة .
هـ – متابعة عمل المكتب للوقوف على التفصيلات في أوضاعها والتطورات في عملها وتوثيقها .
و – إصدار الهوية والاستشهاد الخاص بالمكتب .
المحتوى 1
ثالثا –
أ – تعقد اللجنة اجتماعا مرة واحدة في الأقل كما أسبوع .
ب – يكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن تكون قراراتها مسببة .
جـ – تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المجلس .
المادة – 3 –
أولا – يقدم طلب تأسيس المكتب موقعا الى النقابة مرفقا به الوثائق المطلوبة وتتم احالته على اللجنة لتتولى التحقق من توفر الشروط القانونية في منح الاجازة من ثم اعادته الى المجلس للبت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله في المجلس، واذا مضت المدة دون البت في الطلب يعتبر بمثابة قبول له، وفي حالة رفضه فيقتضي أن يكون بقرار مسبب، ولذوي العلاقة حق الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الرفض .
ثانيا – لصاحب الطلب الذي رفض طلبه أو تجديد اجازته التقدم بطلب جديد الى المجلس بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار الرفض درجة البتات عند عدم وجود مانع قانوني .
ثالثا – أ – يجوز منح اجازة للمكتب في أكثر من تخصص اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ب – يجوز تعديل الاجازة بإضافة تخصص آخر اليها وفق الشروط القانونية .
رابعا – للمكتب فتح فرع له أو أكثر داخل العراق وفق هذه التعليمات .
خامسا – تستوفى النقابة رسم عن منح الاجازة للمكتب رفقا لأحكام المادة (6) من القانون .
المادة – 4 –
يجب على صاحب المكتب عند فقدانه أحد الشروط القانونية الخاصة بالإجازة إكماله خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه من اللجنة، وبعكسه يعاد النظر في الإجازة .
المادة – 5 –
أولا – للمهندس المتقاعد من احدى دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي تأسيس مكتب أو العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها .
ثانيا – للموظف المستقيل بموافقة دائرته تأسيس مكتب استشاري هندسي أو العمل فيه بعد تقديم ما يثبت ذلك أو تعهد خطي من قبله .
المادة – 6 –
أولا – تتولى لجنة الانضباط المشكلة في النقابة، البت في الشكاوى المقدمة اليها من لجنة المكاتب الاستشارية الهندسية أو من المتعاقدين مع المكتب عند مخالفته أحكام القانون وهذه التعليمات أو قواعد السلوك المهني أو خروجه عن أهداف المكتب وفرض العقوبات المناسبة وفقا للقانون .
ثانيا – يكون قرار لجنة الانضباط، قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
المادة – 7 –
تلغى الأحكام الخاصة بالمكاتب الاستشارية الهندسية غير الحكومية المنصوص عليها في تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية الاستشارية الصادرة عن نقابة المهندسين لعام 1984 وتعديلاتها .
المادة – 8 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أمين السر
لنقابة المهندسين العراقية