انضباط طلبة جامعة صدام للعلوم الاسلامية

      التعليقات على انضباط طلبة جامعة صدام للعلوم الاسلامية مغلقة

عنوان التشريع: انضباط طلبة جامعة صدام للعلوم الاسلامية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون جامعة صدام للعلو الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
على الطالب في جامعة صدام للعلوم الإسلامية اتباع الواجبات الآتية : –
أولا – التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تصدرها الجامعة .
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء والالتزام بالفرائض والتعاليم الاسلامية وعدم التطرف الديني .
ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الجامعة بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها .
رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي .
خامسا – عدم الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة .
سادسا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة .
سابعا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة .
ثامنا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة .
المادة – 2 –
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية : –
أولا – عدم التقيد بالزي الموحد .
ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة .
المادة – 3 –
يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية : –
أولا – عوقت بالتبيه الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه .
ثانيا – اخل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة .
ثالثا – تجاوز بالقول على أحد الطلبة .
المادة – 4 –
يعاقب الطالب بالتوبيخ اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية : –
أولا – عوقب بعقوبة الانذار الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار .
ثانيا – تجاوز بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .
المادة – 5 –
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة في احدى الحالات الآتية: –
أولا – عوقب خلال سني الدراسة بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيا ثم ارتكب فعلا يستوجب التوبيخ .
ثانيا – اعتدى بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا – استعمل العنف ضد زملائه الطلبة .
رابعا – حمل السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل حرم الجامعة .
خامسا – احدث عمدا أو نتيجة إهمال جسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة .
سادسا – أساء الى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية أو المشاعر القومية .
سابعا – تجاوز قولا على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو المحاضرين فيها .
ثامنا – ثبت عدم التزامه بالفرائض والمبادئ الاسلامية .
تاسعا – أساء الى سمعة الجامعة بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
عاشرا – أخل بحسن سير الدراسة .
المادة – 6 –
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة في احدى الحالات الآتية : –
أولا – كرر أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا – اعتدى بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة .
ثالثا – أتى بفعل مشين مناف للأخلاق والآداب الإسلامية .
المادة – 7 –
أولا – لا يحول فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه التعليمات دون اشعار قاضي التحقيق المختص أو الادعاء العام، اذا كانت المخالفة التي ارتكبها الطالب معاقبا عليها قانونا .
ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا بعد البت في الدعوى الجزائية .
المادة – 8 –
يشكل رئيس الجامعة لجنة انضباط للطلبة في كل كلية من كليات الجامعة برئاسة معاون عميد الكلية وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق ويكلف أحد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .
المادة – 9 –
عند وقوع فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه التعليمات تجري لجنة انضباط الطلبة تحقيقا تحريريا في الموضوع وترفعه مع توصياتها الى عميد الكلية لاتخاذ القرار المناسب .
المادة – 10 –
أولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار والتوبيخ والفصل المؤقت التي توصي بها لجنة الانضباط من صلاحية عميد الكلية .
ثانيا – تكون عقوبة الفصل لمدة تزيد على الشهر التي توصي بها لجنة الانضباط من صلاحية رئيس الجامعة .
ثالثا – تكون عقوبة الفصل النهائي من الجامعة من صلاحية مجلس الجامعة .
المادة – 11 –
للطالب الذي فصل من الكلية لمدة تزيد على الشهر أو فصل فصلا نهائيا الاعتراض لدى مجلس الجامعة على قرار الفصل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الفصل أو بعد مرور سبعة أيام من تاريخ نشره في لوحة الاعلانات في الكلية في حالة تعذر تبليغه ويكون قرار مجلس الجامعة أو العميد بهذا الشأن باتا .
المادة – 12 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء